الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم, أن الظهار يقع على الأمة إذا ظاهر منها زوجها
الإسناد 2:محمد
{الذين يظاهرون منكم من نسائهم} , فليست الأمة بزوجة يقع عليها الظهار, وهو قول أبي حنيفة, وسعيد بن المسيب, ومجاهد, وعامر الشعبي رحمهم الله تعالى.