الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد
محمد: وأما في قول أبي حنيفة, فإن نوى الطلاق فهو ما نوى, وإن نوى واحدة فهي واحدة بائن, وإن نوى طلاقا ولم ينو عددا فهي واحدة بائن, وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائن, وإن نوى واحدة يملك الرجعة فهي واحدة بائن, وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث, لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره, وإن لم ينو طلاقا, فهي يمين, #٤٦٥# وهو مول إن تركها أربعة أشهر لا يقربها بانت بالإيلاء, وإن لم تكن له نية فهو إيلاء أيضا, وإن نوى الكذب فليس بشيء, وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.