الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم, أن جناية المكاتب, والمدبر, وأم الولد على المولى
محمد: وبه نأخذ, إلا أنا نرى جناية المكاتب عليه في قيمته يكون عليه أقل من أرش الجناية, ومن قيمته, وأما المدبر وأم الولد فعلى المولى الأقل من أرش جنايتهما, ومن قيمتهما. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. #٥١٠#