الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فلا يبني بها
محمد: وبه نأخذ, إذا كانت صغيرة لا تجامع مثلها فلا نفقة لها, وإن كانت كبيرة والزوج صغير لا يجامع مثله فلها النفقة عليه في ماله. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.