الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن تعتد المتوفى عنها زوجها من يوم مات عنها زوجها, والمطلقة من يوم طلقها
الإسناد 2:محمد
محمد: وبه نأخذ؛ لأن المطلقة نفقتها واجبة على زوجها فليست تحتاج إلى الخروج, وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها, فلا بد لها من الخروج تطلب من فضل الله, ولا تبيتن عن بيتها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.