الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يجبره السلطان على الطلاق, أو العتاق فيطلق أو يعتق وهو كاره عن هو جائز عليه, ولو شاء الله لابتلاه بما هو أشد من ذلك عن يقع كيف ما كان
محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.