الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن في رجل انتفى من ولده ولاعن ففرق بينهما, فقذفه أبوه الذي انتفى منه, أو قذف أمه عن إن قذفه أبوه الذي انتفى منه, أو غيره من الناس كلهم, أو قذف أمه فإنه يجلد
الإسناد 2:أبو حنيفة
إذا قذف الرجل امرأته وقد حد جلدته حدا, أو قذفها وقد جلدت حدا, فلا لعان بينهما ولا حد عليه, وقال: من لا شهادة له فلا لعان له, وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. #٥٢٢#