الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف،
٦٢٨ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عمرو بن مرة, عن عبد الله بن سلمة, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى, فإن عاد قطعت رجله اليسرى, فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيرا, إني لأستحي من الله أن أدعه ليست له يد يأكل بها, ويستنجي بها, ورجل يمشي عليها. #٥٤٦# قال محمد: وبه نأخذ, ولا يقطع من السارق إلا يده اليمنى, ورجله اليسرى, لا يزاد على ذلك شيئا إذا أكثر السرقة مرة بعد مرة, ولكنه يعزر, ويحبس حتى يحدث خيرا, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.