الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن Sa'd ibn Abi Waqqasليس من الرواة: دخل

٦٤٩ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عطاء بن السائب, عن أبيه, عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني قال: فقلت: يا رسول الله, أوصي بمالي كله؟ قال: لا. فقلت: بالنصف؟ قال: لا. فقلت: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير, لا تدع أهلك يتكففون الناس. #٥٦١# قال محمد: وبه نأخذ, لا تجوز الوصية لأحد بأكثر من الثلث, فإن أوصى بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة بعد موته فهو جائز, وليس للوارث أن يرجع فيما أجاز وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.