الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرىالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاأبو حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ibn Mas'ud عن لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهممحمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. #٥٤٣#