الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم
٦٢٦ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا تقطع يد السارق في أقل من ثمن الحجفة, وكان ثمنها عشرة دراهم, وقال: قال إبراهيم أيضا: لا تقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن, وكان ثمنه يومئذ عشرة دراهم, ولا تقطع في أقل من ذلك.