صحيح ابن حبان · الكتاب ٢٢
81 hadiths
الأحاديث
بابذكر الإخبار عن فضل إقامة الحدود من الأئمة العدول
٤٣٩٧" إِِقَامَةُ حَدٍّ بِأَرْضٍ ، خَيْرٌ لأَهْلِهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا "
بابذكر الأمر بإقامة الحدود في البلاد إذ إقامة الحد في بلد يكون أعم نفعا من أضعافه القطر إذا عمته
٤٣٩٨" حَدٌّ يُقَامُ فِي الأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا "
بابذكر إباحة التوقف في إمضاء الحدود واستئناف أسبابها بما فيه الاحتياط للرعية
٤٣٩٩" كُلا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ " . فَقَالا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، غَفَرَ اللَّهُ لَ
بابذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رد ماعز بن مالك في المرار الأربع وأمر به فطرد
٤٤٠٠" كُلا مِنْ هَذَا " . قَالا : مِنْ جِيفَةِ حِمَارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " فَالَّذ
بابذكر وصف تقمص ماعز بن مالك الذي ذكرناه في الجنة
٤٤٠١رَأَيْتُهُ يَتَخَضْخَضُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ "
بابذكر الخبر الدال على أن الحدود يجب أن تقام على من وجبت شريفا كان أو وضيعا
٤٤٠٢هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ،
بابذكر الإخبار بأن الحدود تكون كفارات لأهلها
٤٤٠٣تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، و
بابذكر الخبر الدال على أن إقامة الحدود تكفر الجنايات عن مرتكبها
٤٤٠٤رَأَيْتُهُ يَتَخَضْخَضُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ "
بابذكر البيان بأن من عجل له العقوبة بالحدود تكون إقامتها كفارة لها
٤٤٠٥" مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْهُنَّ حَدًّا فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ ، فَهُوَ كَفَّارَتُه
بابذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بفراقه الجماعة وهم جميع
٤٤٠٦سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهُمْ
بابذكر الإخبار عن إباحة قتل المرء المسلم إذا ارتكب إحدى الخصال الثلاث التي من أجلها أبيح دمه
٤٤٠٧لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِِلَهَ إِِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِِ
٤٤٠٨" لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِِلَهَ إِِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ
بابباب الزنى وحده
٤٤٠٩" إِِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا ، أُمْهِلُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ ق
بابذكر استحقاق القوم عقاب الله جل وعلا عند ظهور الزنى والربا فيهم
٤٤١٠" مَا ظَهْرَ فِي قَوْمٍ الزِّنَى وَالرِّبَا ، إِِلا أَحَلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّه
بابذكر الخبر المصرح بإيجاب النار على السارق والزاني
٤٤١١" الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَ
٤٤١٢" لا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَز
بابذكر بغض الله جل وعلا الشيخ الزاني وإن كان بغضه يشمل سائر الزناة
٤٤١٣" ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الشَّيْخُ الزَّانِي ، وَا
٤٤١٤أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ ؟ قَالَ : " أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَ
بابذكر خبر قد أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر الأعمش منقطع غير متصل
٤٤١٥أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : " أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ " . قُلْ
بابذكر البيان بأن زنى المرء بحليلة جاره من أعظم الذنوب
٤٤١٦أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : " أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ " . قُلْ
بابذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتكرار على العامل ما عمل قوم لوط
٤٤١٧" لَعَنِ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الأَ
بابذكر التغليظ على من أتى رجلا أو امرأة في دبرهما
٤٤١٨" لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهِمَا "
بابذكر إطلاق اسم الزنى على الأعضاء إذا جرى منها بعض شعب الزنى
٤٤١٩" الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ ، وَاللِّسَانُ يَزْنِي ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ ، وَالرِّجْلا
بابذكر وصف زنى العين واللسان على ابن آدم
٤٤٢٠" كَتَبَ اللَّهُ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ :
بابذكر إطلاق اسم الزنى على القلب إذا تمنى وقوع ما حرم عليه
٤٤٢١" كُلُّ بَنِي آدَمَ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الزِّنَى أَدْرَكَهُ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ : فَالْعَيْن
بابذكر إطلاق اسم الزنى على اليد إذا لمست ما لا يحل لها
٤٤٢٢" كُلُّ بَنِي آدَمَ أَصَابَ مِنَ الزِّنَى لا مَحَالَةَ : فَالْعَيْنُ زِنَاؤُهَا النَّظَرُ
بابذكر وصف زنى الأذن والرجل فيما يعملان مما لا يحل
٤٤٢٣" عَلَى كُلِّ نَفْسِ ابْنِ آدَمَ كَتَبَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى : الْعَيْنُ زِنَاؤُهَا النَّ
٤٤٢٤" أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِ
بابذكر الإخبار عن حكم البكر والثيب إذا زنيا
٤٤٢٥" خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا ، الثَّيِّبُ بِالثَّ
بابذكر وصف حكم الله تعالى على الحرة الزانية ثيبا كانت أم بكرا
٤٤٢٦" خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَ
بابذكر البيان بأن على البكر الزانية الجلد دون الرجم
٤٤٢٧" خُذُوا عَنِّي ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ ، وَالثَّيِّ
بابذكر إثبات الرجم لمن زنى وهو محصن
٤٤٢٨" كَانَتْ سُورَةُ الأَحْزَابِ تُوَازِي سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، فَكَانَ فِيهَا الشَّيْخُ وَال
بابذكر الأمر بالرجم للمحصنين إذا زنيا قصد التنكيل بهما
٤٤٢٩كم تعدون سورة الأحزاب من آية ؟ قال : قُلْتُ : ثَلاثًا وَسَبْعِينَ . قَالَ أُبَيٌّ : " وَال
بابذكر إخفاء أهل الكتاب آية الرجم حين أنزل الله فيه ما أنزل
٤٤٣٠" مَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ فَقَدْ كَفَرَ بِالرَّحْمَنِ ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ : ‏ يَأَهْ
٤٤٣١" رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ قَدْ أُحْصِنَا "٤٤٣٢" رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ قَدْ أُحْصِنَا "
بابذكر الخبر المدحض قول من نفى عن أهل الكتاب الإحصان
٤٤٣٣" رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً "
بابذكر العلة التي من أجلها رجم صلى الله عليه وسلم اليهوديين اللذين ذكرناهما
٤٤٣٤" مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ ؟ " فَقَالُوا : نَفْضَحُهُمْ وَيُجْل
بابذكر اسم الواضع يده من اليهود على آية الرجم في القصة التي ذكرناها
٤٤٣٥" رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ رَجُلا وَامْرَأَةً زَنَيَا " . فَأَتَتْ بِهِمَا الْيَهُودُ إِِلَى
بابذكر وصف ماعز بن مالك المرجوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
٤٤٣٦" كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، يَتَخَلَّفُ أَحَدُكُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَ
بابذكر البيان بأن الإقرار بالزنى يوجب الرجم على من أقر به وكان محصنا
٤٤٣٧ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، وَإِِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَل
بابذكر الخبر الدال على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم توهم في ماعز بن مالك قلة عقل وعلم مما يقول فلذلك رده أربع مرات
٤٤٣٨" مَا بَالَ أَقْوَامٍ إِِذَا غَزَوْنَا تَخَلَّفَ أَحَدُهُمْ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَ
بابذكر الخبر الدال على المقر بالزنى على نفسه إذا رجع بعد إقراره يجب أن يترك ولا يرجم
٤٤٣٩" فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ ، فَذَك
بابذكر البيان بأن ماعز بن مالك كان محصنا حين زنى
٤٤٤٠زَنَى ، وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
بابذكر البيان بأن المرأة الحامل إذا أقرت على نفسها بالزنى يجب أن يتربص برجمها إلى أن تضع حملها
٤٤٤١تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، و
بابذكر البيان بأن المرأة الحامل المقرة بالزنى على نفسها ثم ولدت يجب على الإمام التربص برجمها إلى أن تفطم ولدها
٤٤٤٢تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ تَوْبَتُهَا بَيْنَ سَبْعِينَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَة
بابذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها
٤٤٤٣" خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ ، وَالْبِكْر
بابذكر إيجاب الجلد على الأمة الزانية لمولاها وإن عادت فيه مرارا
٤٤٤٤" إِِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِِنْ زَنَتْ فَاج
بابباب حد الشرب
٤٤٤٥" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، وَمَنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِِنْ عَادَ فَاجْلِدُ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو بكر بن عياش
٤٤٤٦" إِِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِِذَا
بابذكر الأمر بقتل من عاد في شرب الخمر بعد ثلاث مرات فسكر منها
٤٤٤٧" إِِذَا سَكِرَ الرَّجُلُ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِِنْ سَك
٤٤٤٨" جَلَدَ فِي الْحَدِّ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ "
بابذكر البيان بأن الحد الذي وصفناه كان لشارب الخمر
٤٤٤٩" جَلَدَا فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ "
بابذكر وصف العدة التي ضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الخمر
٤٤٥٠شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ "
بابذكر البيان بأن القاذف امرأته عند عدم الشهود الأربعة بقذفه إياها أو تلكئه عن اللعان يجب عليه الحد لقذفه امرأته
٤٤٥١" اشْهَدْ بِاللَّهِ إِِنَّكَ لِمَنِ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ مِنَ الزِّنَى "
بابذكر الإخبار عما يجب على الأمراء من الجلد في تأديب من أساء من الرعية فيما دون حد من الحدود
٤٤٥٢" لا جَلْدَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ فِيمَا دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ "
بابذكر الزجر عن أن يجلد في غير الحدود المسلمون أكثر من عشرة أسواط
٤٤٥٣" لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ "
بابذكر نفي اسم الإيمان عن السارق وشارب الخمر في وقت ارتكابهما الفعلين المنهي عنهما
٤٤٥٤" لا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَ
بابذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
٤٤٥٥" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
٤٤٥٦" لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا "٤٤٥٧" لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ ، وَلا مُخْتَلِسٍ ، وَلا خَائِنٍ قَطْعٌ "
بابذكر نفي القطع عن المنتهب ما ليس له
٤٤٥٨" لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ ، وَلا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ "
بابذكر العدد المحصور الذي استثني منه ما ذكرناه
٤٤٥٩" يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
بابذكر الحد الذي يقطع السارق إذا سرق مثله أو يقوم مقامه
٤٤٦٠" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
بابذكر الحكم فيمن سرق من الحرز ما قيمته ثلاثة دراهم
٤٤٦١" قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ
بابذكر البيان بأن القطع الذي وصفناه في ربع دينار ليس بحد لا يقطع فيمن سرق أكثر منه
٤٤٦٢الْقَطْعَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
٤٤٦٣" قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَا
بابذكر نفي إيجاب القطع عن السارق الذي يسرق أقل من ربع دينار
٤٤٦٤" لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
٤٤٦٥" لا قَطَعَ إِِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
بابذكر بعض العدد المحصور المستثنى من جملته الخارج حكمه من حكمه
٤٤٦٦" لا قَطَعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ "
بابذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعث في طلب العرنيين قافة يقفو آثارهم
٤٤٦٧يَأْتُوا إِِبِلَ الصَّدَقَةِ ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، فَفَعَلُوا
بابذكر المدة التي رد القوم الذي ذكرناهم فيها إلى المدينة
٤٤٦٨بِلِقَاحٍ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَش
بابذكر المدة التي جيء فيها بالعرنيين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
٤٤٦٩بِلِقَاحٍ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، فَشَرِبُوا مِن
بابذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم طرح العرنيين في الشمس بعد تعذيبه إياهم بما عذب حتى ماتوا
٤٤٧٠" أَلا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِ
بابذكر البيان بأن العرنيين كفروا بعد فعلهم الذي فعلوا
٤٤٧١لَوْ خَرَجْتُمْ إِِلَى ذَوْدِنَا فَكُنْتُمْ فِيهَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَ
بابذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما قتل العرنيين لأنهم كفروا وارتدوا بعد إسلامهم
٤٤٧٢بِذَوْدٍ وَرَاعٍ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا لِيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِ
بابذكر خبر قد يوهم عالما من الناس ضد ما ذهبنا إليه
٤٤٧٣" فَيَأْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ "
بابذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما سمر أعين العرنيين لأنهم سمروا أعين الرعاء
٤٤٧٤" سَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ لأَنَّهُمْ سَمَّرُوا أَعْيَنَ الرِّعَاءِ "
بابذكر الأمر بالقتل لمن بدل دينه رجلا كان أو امرأة إلى أي دين كان سوى الإسلام
٤٤٧٥" مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ "
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٤٤٧٦" مَنْ تَرَكَ دِينَهُ أَوْ قَالَ : رَجَعَ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ ، وَلا تُعَذِّبُوا بِع
بابذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم
٤٤٧٧رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَلَحِقَ بِالشِّرْكِ ، ثُمَّ نَدِمَ فَأَرْ