صحيح ابن حبان · الكتاب ٥٠
37 hadiths
الأحاديث
٥٨٩٧" مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ ، وَلا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَ
بابذكر ما يستحب للإمام إعطاء الرعية غنما ليضحوا منها في أعيادهم
٥٨٩٨غَنَمًا أَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَسَمْتُهَا ، فَبَقِيَ مِنْهَا عَتُودٌ ، فَذَكَر
بابذكر البيان بأن قسم الغنم الذي وصفناه كان للضحايا التي ذكرناها
٥٨٩٩فَأَعْطَانِي عَتُودًا مِنَ الْمَعْزِ ، فَجِئْتُهُ بِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
٥٩٠٠" ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْر٥٩٠١" يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، وَكَانَ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ ، فَلَقَد
بابذكر البيان بأن ذبح الكبشين ليس بعدد لا يجوز استعمال ما هو أقل منه
٥٩٠٢" ضَحَّى بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ، وَيَشْر
بابذكر البيان بأن البدن يجب أن تنحر قياما معقولة
٥٩٠٣" ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً ، سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
بابذكر الإباحة للمرء بأن يذبح الجذع من الضأن في نسيكته
٥٩٠٤" ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْ
٥٩٠٥" وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلا جَذَعًا ، فَاذْبَحْهُ "
بابذكر لفظة جهل في تأويلها من لم يحكم صناعة الحديث
٥٩٠٦" أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ يَوْمَنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَنْحَرَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِك
بابذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر تعليم في أول ما خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم بالناس إلى الصحراء ليعيد بهم فعلمهم كيف يضحون لا أن هذا الأمر أمر حتم وإيجاب
٥٩٠٧أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ،
بابذكر البيان بأن ذبح أبي بردة الأضحية قبل الصلاة كان ذلك عن ابنه لا عن نفسه
٥٩٠٨" مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا ، وَصَلَّى صَلاتَنَا ، وَنَسَكَ نُسُكَنَا ، فَلا يَذْبَحْ حَتَّ
بابذكر البيان بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قد أجاز لأبي بردة أضحيته قبل الصلاة ونفى جواز مثله لأحد بعده أن يأتي به إلا في موضعه الذي أمر به وإن كان القصد فيه الندب والإرشاد
٥٩٠٩" لا يُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ أَنْ يَذْبَحَ حَتَّى يُصَلِّيَ "
بابذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما ذكرناه
٥٩١٠" مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا ، وَنَسَكَ نُسُكَنَا ، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ ، وَمَنْ نَسَكَ قَ
بابذكر البيان بأن أبا بردة إنما خص لجواز أضحيته قبل الصلاة مع الأمر بإعادة الأضحية بعد الصلاة ثانيا
٥٩١١" شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ ، وَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ " ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّ
بابذكر البيان بأن هذا الأمر قد أمر به المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أيضا غير أبي بردة بن نيار
٥٩١٢يُعِيدَ أُضْحِيَّةً أُخْرَى "
بابذكر البيان بأن هذا الأمر أمر به غير هذين أيضا في أول ابتداء إنشاء العيد حيث جهلوا كيفية الأضحية في ذلك اليوم
٥٩١٣" مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتّ
بابذكر الخبر الدال على أن الأضحية والأمر بها ليس بواجب
٥٩١٤" أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ " ، فَقَالَ الرَّ
بابذكر الخبر الدال على أن الأضحية استعمالها ليس بفرض
٥٩١٥هَلُمِّي الْمُدْيَةَ " ، ثُمَّ قَالَ : " حُدِّيهَا بِحَجَرٍ " ، فَفَعَلْتُ ، فَأَخَذَهَا و
بابذكر الخبر الدال على أن الأضحية استعمالها غير فرض
٥٩١٦" إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَن
بابذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه لمن عنده أضحية يريد ذبحها وأهل عليه هلال ذي الحجة وهي عنده دون من اشتراها بعد هلاله عليه
٥٩١٧" مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلا يَأْخُذْ
بابذكر خبر ثان يصرح بالشرط الذي تقدم ذكرنا له
٥٩١٨" إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَ أَحَدِكُمْ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ ، فَلْيُمْسِكْ
بابذكر الزجر عن أن يضحي المرء بأربعة أنواع من الضحايا
٥٩١٩" أَرْبَعٌ لا يُضَحَّى بِهِنَّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَي
٥٩٢٠" أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ
بابذكر الخصال التي إذا كانت في الأضحية لا يجوز أن يضحى بها
٥٩٢١" لا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاء
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبيد بن فيروز لم يسمع هذا الخبر من البراء
٥٩٢٢" أَرْبَعٌ لا تَجُوزُ فِي الأَضْحَى : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ ا
بابذكر الزجر عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث
٥٩٢٣" لا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِهِ فَوْقَ ثَلاثِ أَيَّامٍ "
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٥٩٢٤" لا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَتِهِ فَوْقَ ثَلاثٍ "
بابذكر أمر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بأكل لحوم الضحايا بعد ثلاث نسخا لما تقدم من نهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه
٥٩٢٥" نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : كُلُوا
بابذكر خبر ثان يصرح بإباحة الانتفاع بلحوم الأضحية بعد ثلاث
٥٩٢٦" نَهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ رَخَّصَ أَنْ نَأْكُلَ وَن
بابذكر العلة التي من أجلها نهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث
٥٩٢٧نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
بابذكر خبر رابع يصرح بالانتفاع بلحوم الضحايا بعد ثلاث
٥٩٢٨لا تَأْكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ " ، قَالَ : فَشَكَوْا إِلَيْهِ
بابذكر الإباحة للمضحي أن يدخر من أضحيته بعد أكله وإطعامه منها
٥٩٢٩" مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلا يُصْبِحْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ فِي بَيْتِهِ شَيْءٌ مِنْ أُضْحِيَتِه
بابذكر إباحة اتخاذ المرء القديد من لحم أضحيته لسفره
٥٩٣٠" أَكَلْنَا الْقَدِيدَ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَد
بابذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرنا أن القديد الذي وصفناه كان من لحم الأضحية
٥٩٣١نَتَزَوَّدُ لَحْمَ الأَضْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ "
بابذكر إباحة الانتفاع بالقديد من لحوم الضحايا في الأسفار
٥٩٣٢" أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ الأُضْحِيَّةِ " ، فَأَصْلَحْتُهُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ
بابذكر إباحة الانتفاع بلحوم الضحايا من السنة إلى السنة
٥٩٣٣" كُلْهُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، إِلَى ذِي الْحِجَّةِ "