جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
bayhaqi
سنة.كوم (القارئ) · ٢٠,٠٩٥ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 149 of 402
كتاب الرجعة
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَكَانَ طَرِيقُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الآخَرَ مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَا…
٥ نسخ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الآخَرُ أَمْ لَمْ يَدْخُلْ "
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَكَانَ لا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلا بِإِذْنٍ ، فَلَمَّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَدَخ…
٧ نسخ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ عِمْرَانُ : إِنْ طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدِ الآنَ "
٥ نسخ
حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ "
٦ نسخ
حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ "
٦ نسخ
حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ "
٦ نسخ
لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ "
٦ نسخ
طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ وَدَخَلَ بِهَا وَمَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَصِلْ مِنْهَا إِلَى شَيْءٍ تُرِيدُهُ , فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي…
٦ نسخ
أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ : لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ "
٦ نسخ
أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثًا فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَن…
٦ نسخ
لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا الآخَرُ "
٥ نسخ
لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ "
٧ نسخ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَلا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ ع…
٧ نسخ
عَنِ الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا , فَقَالَ : لا تَحِلُّ لَهُ "
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، أَنَّهَا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
كتاب الإيلاء
يُوقَفُ الْمُولِي "
الإِيلاءُ لا يَكُونُ طَلاقًا حَتَّى يُوقَفَ "
عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي ، قَالُوا : " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ وَإِلا طَلَّقَ "
كَانَ يُوقَفُ الْمَوْلَى "
كَانَ لا يَرَى الإِيلاءَ شَيْئًا وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ "
أَوْقَفَ الْمُؤْلِيَ "
أَوْقَفَ الْمُؤْلِيَ "
كَانَ يُوقِفُ الْمُؤْلِيَ "
" الإِيلاءِ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوقَفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاقٍ وَلَوْ مَرَّتِ السَّنَةُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَلاقٌ حَتَّى يُوقَفَ "
٥ نسخ
يُوقَفُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ , فَإِمَّا أَنْ يُفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "
أَوْقَفَ رَجُلا عِنْدَ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، قَالَ : فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يُفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "
رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُفِيءَ وَلا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاقُ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ "
٥ نسخ
الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ فَيَدَعَهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ لا تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ ، وَتَقُولُ : كَيْفَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ…
٧ نسخ
" الإِيلاءِ لا شَيْءَ وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ فَإِمَّا أَنْ يُفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "
يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، فَإِمَّا أَنْ يُفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "
" الإِيلاءِ يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يُفِيءَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ "
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا "
إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلا يَخْطُبُهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ وَالْعِدَّةُ ثَلاثَةُ قُرُوءٍ "
٥ نسخ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "
عَزْمُ الطَّلاقِ انْقِضَاءُ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ ، وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ "
الرَّجُلُ يَحْلِفُ لامْرَأَتِهِ بِاللَّهِ لا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، أَوْ كِسْوَتِهِمْ ، أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ ل…
٥ نسخ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ ، فَيُقَالُ لَهُ : أَمْسَكْتَ أَوْ طَلَّقْتَ ، فَإِنْ أَمْسَكَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ طَلَّقَ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ
٧ نسخ
الْمُؤْلِي الَّذِي يَحْلِفُ لا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا "
الْفَيْءُ الْجِمَاعُ "
الْفَيْءُ الْجِمَاعُ "
آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، آلَيْتَ شَهْ…
٧ نسخ
إِيلاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةُ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، فَوَقَّتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ كَانَ إِيلاؤُهُ "
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلاءٌ "
وَإِنَّمَا الإِيلاءُ فِي الْغَضَبِ "
إِنْ كُنْتَ حَلَفْتَ عَلَى تَضِرَّةٍ فَهِيَ امْرَأَتُكَ وَإِلا فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ "
كتاب الظهار
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ تَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ مَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ , فَأَنْزَلَ …
٧ نسخ
تَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ إِنِّي لأَسْمَعُ كَلامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ وَهِيَ تَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجَهَا وَهِيَ ، تَقُ…
٧ نسخ
أَنَّ جَمِيلَةَ كَانَتِ امْرَأَةَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ أَوْسٌ امْرَأً بِهِ لَمَمٌ فَإِذَا اشْتَدَّ بِهِ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ , فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَفَّارَةَ الظِّهَارِ "
٣ نسخ
السابق
١٤٩ / ٤٠٢
التالي