لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ "
لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ "
١٥٢٩٦- حَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ القَطَّانُ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن الحَسَنِ الهِلاَلِيُّ، حَدَّثنا يَحيَى بن حَمَّادٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن دِينَارٍ، عَن يَحيَى بن يَزِيدَ الهُنَائِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بن مَالِكٍ، عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَحْسَبُهُ قَالَ: ثَلاَثًا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا الثَّانِي فَقَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.
١٥٢٩٦- حَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ القَطَّانُ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن الحَسَنِ الهِلاَلِيُّ، حَدَّثنا يَحيَى بن حَمَّادٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن دِينَارٍ، عَن يَحيَى بن يَزِيدَ الهُنَائِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بن مَالِكٍ، عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَحْسَبُهُ قَالَ: ثَلاَثًا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا الثَّانِي فَقَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ. ٧/٣٧٥
لا تَحِلُّ له حَتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها وتَذوقَ عُسَيلَتَه" (١) .
١٥٢٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَحْسَبُهُ قَالَ: ثَلَاثًا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا الثَّانِي فَقَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " لَا تَحِلُّ لَهُ §حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ"
لا تَحِلُّ له حَتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها وتَذوقَ عُسَيلَتَه" (¬١).
١٥٢٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَحْسَبُهُ قَالَ: ثَلَاثًا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا الثَّانِي فَقَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ "