السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَلا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ، يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الأَوَّلِ فَدَخَلَ بِهَا الآخَرُ فَلا حَرَجَ عَلَى الأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِذَا طَلَّقَهَا الآخَرُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٥٢٩٧- أَخبَرناهُ أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن صَالِحٍ، عَن مُعَاوِيَةَ بن صَالِحٍ، عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَلْحَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، ثُمَّ قَالَ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} يَقُولُ: إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الأَوَّلِ فَدَخَلَ بِهَا الآخَرُ فَلاَ حَرَجَ عَلَى الأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِذَا طَلَّقَهَا الآخَرُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا.
وَرُوِّينَا، عَن القَاسِمِ بن مُحَمَّدٍ فِي مَوْتِ الثَّانِي عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا لاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٥٢٩٧- أَخبَرناهُ أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن صَالِحٍ، عَن مُعَاوِيَةَ بن صَالِحٍ، عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَلْحَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، ثُمَّ قَالَ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} يَقُولُ: إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الأَوَّلِ فَدَخَلَ بِهَا الآخَرُ فَلاَ حَرَجَ عَلَى الأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِذَا طَلَّقَهَا الآخَرُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا.
وَرُوِّينَا، عَن القَاسِمِ بن مُحَمَّدٍ فِي مَوْتِ الثَّانِي عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا لاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. ٧/٣٧٦
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إذا تَزَوَّجَت بَعدَ الأوَّلِ فدَخَلَ بها الآخِرُ، فلا حَرَجَ على الأوَّلِ أن يَتَزَوَّجَها إذا
طَلَّقَها الآخِرُ أو ماتَ عَنها (٣) .
ورُوِّينَا عن القاسِمِ بنِ محمدٍ فى مَوتِ الثَّانِي عَنها قَبلَ أن يَمَسَّها: لا يَحِلُّ
لِزَوجِها الأوَّلِ أن يَتَزَوَّجَها (٤) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٥٢٠٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {§فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] يَقُولُ: "إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" , ثُمَّ قَالَ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة: ٢٣٠] يَقُولُ: "إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْأَوَّلِ فَدَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَلَا حَرَجَ عَلَى الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِذَا طَلَّقَهَا الْآخَرُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا" وَرُوِّينَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي مَوْتِ الثَّانِي عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إذا تَزَوَّجَت بَعدَ الأوَّلِ فدَخَلَ بها الآخِرُ، فلا حَرَجَ على الأوَّلِ أن يَتَزَوَّجَها إذا طَلَّقَها الآخِرُ أو ماتَ عَنها (¬٣).
ورُوِّينَا عن القاسِمِ بنِ محمدٍ في مَوتِ الثَّانِي عَنها قَبلَ أن يَمَسَّها: لا يَحِلُّ لِزَوجِها الأوَّلِ أن يَتَزَوَّجَها (¬٤).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٥٢٠٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] يَقُولُ: " إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "، ثُمَّ قَالَ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ [البقرة: ٢٣٠] يَقُولُ: "
إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْأَوَّلِ فَدَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَلَا حَرَجَ عَلَى الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِذَا طَلَّقَهَا الْآخَرُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا " وَرُوِّينَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي مَوْتِ الثَّانِي عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.