طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ عِمْرَانُ : إِنْ طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدِ الآنَ "
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ عِمْرَانُ : إِنْ طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدِ الآنَ "
١٥٢٨٤- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا العَبَّاسُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا الأَسْوَدُ بن عَامِرٍ، حَدَّثنا حَمَّادٌ، عَن قَتَادَةَ، وَيُونُسَ، عَن الحَسَنِ، وَأَيُّوبَ، عَن ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رَضيَ الله عَنه سُئِلَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ قَالَ عِمْرَانُ: إِنْ طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدِ الآنَ.
١٥٢٨٤- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا العَبَّاسُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا الأَسْوَدُ بن عَامِرٍ، حَدَّثنا حَمَّادٌ، عَن قَتَادَةَ، وَيُونُسَ، عَن الحَسَنِ، وَأَيُّوبَ، عَن ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رَضيَ الله عَنه سُئِلَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ قَالَ عِمْرَانُ: إِنْ طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدِ الآنَ. ٧/٣٧٣
١٥١٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، نا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ قَالَ عِمْرَانُ: "إِنْ طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدِ الْآنَ"
١٥١٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، نا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ﵁ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ قَالَ عِمْرَانُ: " إِنْ طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدِ الْآنَ "