" الإِيلاءِ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوقَفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاقٍ وَلَوْ مَرَّتِ السَّنَةُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَلاقٌ حَتَّى يُوقَفَ "
" الإِيلاءِ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوقَفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاقٍ وَلَوْ مَرَّتِ السَّنَةُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَلاقٌ حَتَّى يُوقَفَ "
١٥٣١٠- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن وَهْبٍ، أَخبَرنا سُلَيْمَانُ بن بِلاَلٍ، عَن جَعْفَرِ بن مُحَمَّدٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا رَضيَ الله عَنه كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلاَءِ: إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوقَفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَقٍ وَلَوْ مَرَّتِ السَّنَةُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَلاَقٌ حَتَّى يُوقَفَ.
١٥٣١٠- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن وَهْبٍ، أَخبَرنا سُلَيْمَانُ بن بِلاَلٍ، عَن جَعْفَرِ بن مُحَمَّدٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا رَضيَ الله عَنه كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلاَءِ: إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوقَفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَقٍ وَلَوْ مَرَّتِ السَّنَةُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَلاَقٌ حَتَّى يُوقَفَ. ٧/٣٧٧
١٥٢١٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ فِي §الْإِيلَاءِ: "إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوقَفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ وَلَوْ مَرَّتِ السَّنَةُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ"
١٥٢١٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا ﵁ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ: " إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوقَفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ وَلَوْ مَرَّتِ السَّنَةُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ "