طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَكَانَ لا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلا بِإِذْنٍ ، فَلَمَّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَدَخَلَ عَلَيْهَا "
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَكَانَ لا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلا بِإِذْنٍ ، فَلَمَّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَدَخَلَ عَلَيْهَا "
١٥٢٨٣- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن نُمَيْرٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ، عَن نَافِعٍ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَكَانَ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلاَّ بِإِذْنٍ، فَلَمَّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَدَخَلَ عَلَيْهَا.
١٥٢٨٣- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن نُمَيْرٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ، عَن نَافِعٍ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَكَانَ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلاَّ بِإِذْنٍ، فَلَمَّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَدَخَلَ عَلَيْهَا. ٧/٣٧٣
طَلَّقَ ابنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - امرأتَه صَفيَّةَ بنتَ أبى عُبَيدٍ تَطليقَةً أو تَطليقَتَينِ، فكانَ لا يَدخُلُ عَلَيها إلَّا بإِذنٍ، فلَمّا راجَعَها أشهَدَ على رَجعَتِها ودَخَلَ عَلَيها (٢) .
١٥١٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ "§فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ، فَلَمَّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَدَخَلَ عَلَيْهَا"
طَلَّقَ ابنُ عُمَرَ ﵁ امرأتَه صَفيَّةَ بنتَ أبى عُبَيدٍ تَطليقَةً أو تَطليقَتَينِ، فكانَ لا يَدخُلُ عَلَيها إلَّا بإِذنٍ، فلَمّا راجَعَها أشهَدَ على رَجعَتِها ودَخَلَ عَلَيها (¬٢).
١٥١٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ ﵁ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ " فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ، فَلَمَّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَدَخَلَ عَلَيْهَا "