إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلا يَخْطُبُهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ وَالْعِدَّةُ ثَلاثَةُ قُرُوءٍ "
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلا يَخْطُبُهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ وَالْعِدَّةُ ثَلاثَةُ قُرُوءٍ "
١٥٣٢١- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَتَّابٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن أَبِي العَوَّامِ الرِّيَاحِيُّ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن هَارُونَ، أَخبَرنا سُفيَانُ بن سَعِيدٍ، عَن عَلِيِّ بن بَذِيمَةَ، عَن أَبِي عُبَيدَةَ، عَن مَسْرُوقٍ، عَن عَبدِ اللهِ قَالَ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَلاَ يَخْطُبُهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ وَالعِدَّةُ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ. أَخبَرنا أَبو سَعِيدٍ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضيَ الله عَنه: أَمَّا مَا رَوَيْتُ فِيهِ، عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضيَ الله عَنه فَمُرْسَلٌ وَحَدِيثُ عَلِيِّ بن بَذِيمَةَ لاَ يُسْنِدُهُ غَيْرُهُ عَلِمْتُهُ يَعْنِي لاَ يُوصِلُهُ غَيْرُهُ قَالَ: وَلَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا فَكُنْتُ إِنَّمَا بِقَوْلِهِ اعْتَلَلْتُ أَكَانَ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِقَوْلِهِمْ أَوْ وَاحِدًا وَاثْنَيْنِ.
١٥٣٢١- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَتَّابٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن أَبِي العَوَّامِ الرِّيَاحِيُّ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن هَارُونَ، أَخبَرنا سُفيَانُ بن سَعِيدٍ، عَن عَلِيِّ بن بَذِيمَةَ، عَن أَبِي عُبَيدَةَ، عَن مَسْرُوقٍ، عَن عَبدِ اللهِ قَالَ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَلاَ يَخْطُبُهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ وَالعِدَّةُ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ. أَخبَرنا أَبو سَعِيدٍ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضيَ الله عَنه: أَمَّا مَا رَوَيْتُ فِيهِ، عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضيَ الله عَنه فَمُرْسَلٌ وَحَدِيثُ عَلِيِّ بن بَذِيمَةَ لاَ يُسْنِدُهُ غَيْرُهُ عَلِمْتُهُ يَعْنِي لاَ يُوصِلُهُ غَيْرُهُ قَالَ: وَلَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا فَكُنْتُ إِنَّمَا بِقَوْلِهِ اعْتَلَلْتُ أَكَانَ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِقَوْلِهِمْ أَوْ وَاحِدًا وَاثْنَيْنِ. ٧/٣٧٩
١٥٢٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْعَوَّامِ الرِّيَاحِيُّ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: § "إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ وَالْعِدَّةُ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ"
١٥٢٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْعَوَّامِ الرِّيَاحِيُّ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: " إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ وَالْعِدَّةُ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ "