السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

الرَّجُلُ يَحْلِفُ لامْرَأَتِهِ بِاللَّهِ لا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، أَوْ كِسْوَتِهِمْ ، أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ , وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا خَيَّرَهُ السُّلْطَانُ إِمَّا أَنْ يُفِيءَ فَيُرَاجِعَ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ , كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو زكريا المزكي عن أحمد بن محمد الطرائفي عن عثمان بن سعيد عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 'Ali bin Abi Talha عن ابن عباس في آية الإيلاء عن الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها تتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين

١٥٣٢٤- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن صَالِحٍ، عَن مُعَاوِيَةَ بن صَالِحٍ، عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَلْحَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا فِي آيَةِ الإِيلاَءِ قَالَ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ لاِمْرَأَتِهِ بِاللَّهِ لاَ يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَن يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، أَوْ كِسْوَتِهِمْ، أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا خَيَّرَهُ السُّلْطَانُ إِمَّا أَنْ يُفِيءَ فَيُرَاجِعَ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ، كَمَا قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو زكريا المزكي عن أحمد بن محمد الطرائفي عن عثمان بن سعيد عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 'Ali bin Abi Talha عن ابن عباس في آية الإيلاء عن الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها تتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين

١٥٣٢٤- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن صَالِحٍ، عَن مُعَاوِيَةَ بن صَالِحٍ، عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَلْحَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا فِي آيَةِ الإِيلاَءِ قَالَ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ لاِمْرَأَتِهِ بِاللَّهِ لاَ يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَن يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، أَوْ كِسْوَتِهِمْ، أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا خَيَّرَهُ السُّلْطَانُ إِمَّا أَنْ يُفِيءَ فَيُرَاجِعَ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ، كَمَا قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ٧/٣٨٠

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو زكريا المزكي عن أحمد بن محمد الطرائفي عن عثمان بن سعيد عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 'Ali bin Abi Talha عن ابن عباس في آية الإيلاء عن الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها تتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين

١٥٢٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ: § "الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللهِ لَا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، أَوْ كِسْوَتِهِمْ، أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ - [٦٢٤] - فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا خَيَّرَهُ السُّلْطَانُ إِمَّا أَنْ يُفِيءَ فَيُرَاجِعَ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ , كَمَا قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو زكريا المزكي عن أحمد بن محمد الطرائفي عن عثمان بن سعيد عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 'Ali bin Abi Talha عن ابن عباس في آية الإيلاء عن الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها تتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين

١٥٢٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ: " الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللهِ لَا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، أَوْ كِسْوَتِهِمْ، أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ⦗٦٢٤⦘ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا خَيَّرَهُ السُّلْطَانُ إِمَّا أَنْ يُفِيءَ فَيُرَاجِعَ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ، كَمَا قَالَ اللهُ ﷾ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.