جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · ١,٩٣٤ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 17 of 39
كتاب النكاح · باب في الرجل (٧) يطلق المراة فتتزوج ولا يدخل بها
رَسُولُ اللهِ ﷺ: (نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْولادَةُ) (١).
إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ). ومن تراجمه على هذا الحديث باب "المراضع من المواليات وغيرهن".
(١): فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنهَا لا أُحَدّثُ بِهِ رَهِبْتُهُ (٢)، ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ. قَال: فَمَا هُوَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، قَال: فَحَدِّثْه…
لِعَائِشَةَ: وَاللهِ مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْغُلامُ قَدِ اسْتَغْنَى عَنِ الرَّضَاعَةِ، فَقَالتْ: لِمَ؟ قَدْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيلٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ إِنِّي ل…
لَهَا: (لَيسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ، ثُمَّ دُرْتُ). قَالتْ: ثَلِّثْ (٦).
(إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاثٌ) (٦). وفي لفظ آخر: (إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَكِ وَأُسَبِّعَ لِنِسَائِي، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي). لم يخرج
قُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، أَوْ سَبْعَ بَنَات وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ أَوْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيهِنَّ وَتُصْلِحُهُن…
مَتَاعٌ وَخَيرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ) (٤). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
قَال: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيرًا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيءٍ في…
(إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَع إِذَا ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ) (١).
الطَّعَامُ، وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ (٦)، وَلَوْلا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ) (٧). لم يقل البُخَارِيّ: "لَمْ يَخْبُثِ الطعَامُ". بَابٌ
(مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ
ابْنُ عُمَرَ: فَرَاجَعْتُهَا، وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي (٣) طَلَّقْتُهَا. ٢٤٣٠ - (٥) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا، أَنهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنبِيّ ﷺ، فَقَال: (مُرْهُ ف…
فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا. قَال: فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَال: فَمَهْ أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَح…
(٥) لابْنِ عُمَرَ: أَفَاحْتَسَبْتَ (٦) بِهَا؟ قَال: مَا يَمْنَعُهُ، أَرَأَيتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ (٢). [وفِي رِوَايةٍ: أَفَاحْتَسَبْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَال: فَمَهْ] (٧). [وفِي رِوَايةٍ: أَفَتَحْتَسِبُ بِهَا…
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَينَاهُ عَلَيهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيهِمْ (٩).
رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ الدُّنْيَا وَلَنَا (٧) الآخِرَةُ) (٨). وفِي طَرِيقٍ أُخرَى: حَفْصَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ بدَل: عَائِشَة. وفِيهِ: فَأَتَيتُ الْحُجَرَ فَإِذَا في كُلِّ بَيتٍ بُكَاءٌ، وَكَان…
قَتَادَةُ: ﴿صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾: مَالتْ قُلُوبُكُمَا (٧). في بعض طرق البخاري: أَنَّ عُمَرَ أُذِنَ لَهُ في الدُّخول في الثَّالِثة، وفي كُل مَرةٍ
كتاب النكاح · باب فى الخلع
يَا ابْنَ الْخَطَّابِ. بَدَل: أَوَ فِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الخَطابِ. [وفيها: أَن النَّبِيَّ تَبَسَّمَ عِند قَولِ عُمَر: كُنا مَعْشَرَ قُرَيشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ] (٣).
رَسُولُ اللهِ ﷺ] (٥): (اقْبَلِ
كتاب النكاح · باب (٤) لا نفقة للمبتوتة
نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا. وفِي طَرِيقٍ آخر: أَخَافُ الْكُفْرَ (٢). بَدَل: أَكْرَهُ الْكُفْرَ. [وَعَنْ عِكْرِمَةَ؛ أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَي، بِهَذَا] (٣). وعَنْ عِكْرِمَةَ أَيضًا؛ أَنَّ…
نَفَقَة، وَعَلَيهَا الْعِدَّةُ، وَأَرْسَلَ إِلَيهَا أَنْ لا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَنتقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيهَا أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ، فَا…
الله ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (١).
فِي لفظٍ آخَر: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَخَرَجَ فِي غَزْوَةِ
انْكِحِي. وخَرَّجَه مِن حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مُختَصِرًا (٢)، وقَال: بِلَيَالٍ. فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت ٢٤٧٥ - (١) مسلم. عَنْ حُمَيدِ بْنِ نَافِعِ، عَنْ زَينَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنهَا أَخْبَرَتْه…
قَال: (لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ
كتاب النكاح · باب (٩) في اللعان
وَذَكرَهُ وَوَعَظَهُ (٤) وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. قَال: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبتْ عَلَيهَا، ثُمَّ دعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَاب…
(لا مَال لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ
فَتَلاعَنَا، فَشَهِدَ الرَّجُلُ (٢) أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنهُ لَمِنَ الصادِقِينَ، ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ: أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، فَذَهَبَتْ لِتَلْعَنَ (٣)، فقَال لَهَا النبِ…
(٣) المَرأَةُ أَطْعِمْنِي إلى آخر الحديث. لم يخرجه مسلم بن الحجاج.
كتاب العتق
وَآلِه وَصَحبِه وَسَلَّم (١)
رَسُول الله ﷺ: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ (٢) فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ …
(هُوَ عَلَيهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّة فَكُلُوهُ) (٢).
الْحَكَمُ والأَسوَدُ بْنُ يَزِيدٍ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. وَقَوْلُ الْحَكَمِ: مُرْسَلٌ، وَقَوْلُ الأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَأَيتُهُ عَبْدًا أَصَحُ. وفِي طَرِيقٍ أُخرَى: فَخُيِّرَتْ فِي أَن تقَرَ…
٢٥٠٥ - (٩) مسلم. عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، عَن أَبيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ فَاشْتَرَطُوا وَلاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَقَال: (اشْتَرِيهَا وَأ…
٢٥٠٦ - (١٠) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: خيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ، وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ…
٢٥٠٧ - (١١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا (٤) فَأَبَى أَهْلُهَا إلا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَقَال: (لا يَمْنَعُكِ …
٢٥٠٨ - (١٢) أَخرجه [مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي المكَاتبِ وَفِي كِتابِ الفَرَائِضِ] (٧) (٨).
٢٥٠٩ - (١٣) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيع الْوَلاءِ، وعَنْ هِبَتِهِ (٩).
قَال: (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ الله بِكُلِّ إرْبٍ (٢) مِنْهُ إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ [حَتى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ]) (٣) (٤). وفي لفظ آخر: (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا …
(أيُّمَا امْرِئ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ). قَال: فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أبِي هُرَيرَةَ فَذَكرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُس…
يَجْزِي وَلَدٌ
تم كتاب العتق والحمد لله وحده وصلواته على محمد واله. يتلوه كتاب البيوع (٥)
(٢): لَمَّا أَقْبَلَ يُرِيدُ الإِسْلامَ وَمَعَهُ غُلامُهُ ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأبو هُرَيرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: (يَا أَبَا هُرَيرَةَ هَذَا …
كتاب البيوع
٢٥٢٩ - (٦) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ (٣).
٢٥٣٠ - (٧) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ تُتَلَقى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الأَسْوَاقَ (٤).
٢٥٣١ - (٨) وعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوع (٥).
٢٥٣٢ - (٩) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ (٦) (٧).
٢٥٣٣ - (١٠) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَال: (لا تَلَقوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى (٨) فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ (٩) السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ) (١٠). لم يخرج البخاري هذا الحديث في صاحبِ الجلب إذا…
٢٥٣٤ - (١١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيَّ ﷺ قَال: (لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ" (١١).
لا يَكُنْ (١) لَهُ سِمْسَارًا (٢) (٣).
السابق
١٧ / ٣٩
التالي