جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · ١,٩٣٤ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 18 of 39
كتاب البيوع
أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (٧). لم (٨) يخرج مسلم عن ابن عمر في هذا شيئًا.
(مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلابَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ) (٩). وفي لفظ آخر: (مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِ…
٢٥٤٢ - (٢) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كُنا فِي زَمَنِ (٤) رَسُولِ الله ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَينَا مَنْ يَأمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ…
٢٥٤٣ - (٣) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَال: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يبعْهُ (٥) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). قَال: وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَ…
٢٥٤٤ - (٤) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَال: (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ) (٨).
٢٥٤٥ - (٥) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنهُمْ كَانُوا يُضْربونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ (٨).
٢٥٤٦ - (٦) وعَنْهُ قَال: قَدْ (٩) رَأَيتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا يُضْربونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، ذَلِكِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. قَال ابْنُ شِهَابٍ: …
كتاب البيوع · باب (٦) بيع الخيار
نَافعٌ: فَكَانَ -يعنِي ابْن عُمَر- إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنيَّةً (٧)، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيهِ.
هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: يَخْتَارُ
كتاب البيوع · باب في النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن المزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا (٩) والرخصة (١٠) في العرايا وفيمن باع نخلا قد ابر او عبدا (١١) له مال
مسلم: وُلِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، وَعَالقَ مِائَةً وَعِشرِينَ سَنَةً] (٣).
نَهَى عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ (٩)، وَعَنْ بَيعِ (١٠) السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ (١١) وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ (١٢) نَهَى الْبَائِعَ والْمُشْتَرِيَ (١٣).
البخاري: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟ . [وفِي بَعض الرِّوَاياتِ عَنهُ: حَتَّى يُحْرَزَ، بتقدِيم الراء] (٧).
لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَاتُ فِي ذَلِكَ: (فَإِمَّا (١٥) لا فَلا تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُ الثَّمَرِ). كَالْمَشُورَةِ (١٦) يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ (١٧). وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَي…
نَعَمْ] (١) (٣). وفِي طَرِيقٍ أُخرَى: وعَنْ بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقِحَ. ٢٥٨٥ - (٢٦) وعَنْ جَابِرٍ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ (٤) وَالْمُخَابَرَةِ -قَال أَحَدُ…
٢٥٨٨ - (٢) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ) (٣).
٢٥٨٩ - (٣) وعَنْهُ قَال: كَانَ لِرِجَالٍ (٤) فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ[فَقَالُوا: نُؤَاجِرُهَا بِالْثُلُثِ والْرُّبُعِ والْنِّصْفِ؟ ] (٥)، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ ف…
٢٥٩٠ - (٤) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرْ أَوْ حَظٌّ (٧).
(مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا).
٢٥٩٤ - (٨) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أوْ لِيُعِرْهَا) (١). وفِي لَفظٍ آخر: (فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا رَجُلًا.
٢٥٩٥ - (٩) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيعِ (٦) الأَرْضِ الْبَيضَاءِ سَنَتَينِ أَوْ ثَلاثًا (١).
٢٥٩٦ - (١٠) وعَنْهُ قَال (٧): نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيعِ السِّنِينَ (١). وفِي طَرِيقٍ أخرى: عَنْ بَيعِ التَّمْرِ سِنِينَ.
٢٥٩٧ - (١١) وعَنْهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى (٨) عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُولِ. قَال جَابِرُ بْنُ عَبدِ اللهِ: الْمُزَابَنَةُ: الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ (١). وَالْحُقُولُ: كِرَاءُ الأَرْضِ (٢). لم يذكر البخاري هذا …
عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ التَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الأَرْضِ (٧). ٢٦٠١ - (١٥) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كُنَّا لا نَرَى بِالْخِبْرِ بأْسًا حَتَّى ك…
رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ، وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. قَال عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ …
٢٦١٠ - (٢٤) مسلم. عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ (١) بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَال: (لا بَأْسَ بِهَا) (٢). لم يخرج البخاري هذا.
٢٦١١ - (٢٥) مسلم. عَنْ عَمْرٍو بن دِينَارٍ؛ أَنَّ مُجَاهِدًا قَال لِطَاوُسٍ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: فَانْتَهَرَهُ وَقَال: إِنِّ…
٢٦١٢ - (٢٦) وعَنْ طَاوُسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَال عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُ…
٢٦١٣ - (٢٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: (لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهَا كَذَا وَكَذَا لِشَيءٍ مَعْلُومٍ). قَال: ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْحَقْلُ، وَهُو…
حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيمَاءَ (٥) وَأَرِيحَاءَ (٦) (٢).
كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَقَال: (نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ). وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ (١) هُنَاكَ فَعُدِيَ عَلَيهِ مِنَ اللَّيلِ فَفُدِعَتْ (٢) يَدَاهُ وَرِ…
(فَلا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غِرَاسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلا دَابَّةٌ وَلا طَيرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (٣). وفي طريق عَنْ جَابِرٍ: أُمِّ مُبَشِّرٍ، مِن غيرِ شَكٍّ. وَفِي رِوَايَةٍ: …
(مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ) (١).
بِنَحْوه (٢). لم يخرج البخاري هذا اللفظ أخرج الذي قبله.
أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ (٢). قد تقدم أن البخاري لم يخرج عن جابرٍ في هذا شيئًا. فِي الْمُفْلِسِ
٢٦٣٠ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: أُصِيبَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَينُهُ، فَ قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تَصَدَّقُوا عَلَيهِ). فَتَصَدَّقَ الناسُ عَلَيهِ فَلَ…
٢٦٣١ - (١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالت: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ (١) فِي شَيءٍ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ في أَفْعَ…
٢٦٣٢ - (٢) وعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ تَقَاضَى (٤) ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَينًا كَانَ لَهُ عَلَيهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِ…
٢٦٣٣ - (٣) مسلم. عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ، فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ، فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ الأَصْوَاتُ (٨)، فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَال: …
رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تَلَقَّتِ الْمَلائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوا أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيرِ شَيئًا؟ قَال: لا. قَالُوا: تَذَكَّرْ. قَال: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا…
إِنَّهَا لَبِلادُهُمْ، قَاتَلُوا عَلَيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيهَا فِي الإِسْلامِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا حَمَيتُ عَلَيهِمْ مِنْ بِلادِه…
٢٦٥٢ - (٧) وخرَّج في كتاب "الحرث" في باب "من أحيا أرضًا مواتًا"، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: (مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ). قَال عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلافَتِهِ (٢). النَّ…
٢٦٥٣ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ (٣)، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ) (٤) (٥).
٢٦٥٤ - (٢) وعَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَال: (شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ) (٦).
٢٦٥٥ - (٣) وعَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَال: (ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ
(مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلابِ) (٤). ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيدِ، وَكَلْبِ الْغَنَمِ (٥). وفِي طَرِيقٍ أخرى: وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيدِ وَالزَّرْعِ. لم يخرج البخاري في قتل الكلاب عن ابن عمر ولا عن …
قَال: (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيسَ بِكَلْبِ صَيدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ) (٣).
(مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ فِيرَاطٌ) (٤). [قَال الزُّهْرِي: فَذُكِرَ لابْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيرَةَ، فَقَال: يَرْحَمُ الله أَبَا هُرَي…
يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلا ضَرْعًا (٩) نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ). قَال: آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَال: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ (١٠).
كتاب البيوع · باب الرخصة في اجرة الحجام
اللهُ ﷿: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطىَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ) (٣). تَحرِيمُ…
(إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا (٤) شَيءٌ فَلا يَشربْ وَلايَبِعْ). قَال: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا (٥…
السابق
١٨ / ٣٩
التالي