الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار) . ٢٥٥٦ - وعنه
نَافعٌ: فَكَانَ -يعنِي ابْن عُمَر- إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنيَّةً (٧)، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيهِ.