الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:ibn Mas'ud عن النبي ﷺ: (لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها) . في طلاق الحائض ٢٤٢٦ - مسلم
الإسناد 2:ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد
(مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ