الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

رَسُول الله ﷺ: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ (٢) فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) (٣). وقال البُخاريّ في بعض طرقه: قَال أيُّوبُ: لا أَدْرِي مِنْ قَوْلِ نَافِعِ، أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النبِيِّ ﷺ يَعنِي قَولهُ: "فَقَدْ (٤) عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَق". [ولم يقله إلَّا في حديث أَيوب، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ورواه عن جماعة مالِكٌ (٥) وغيره عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ولَم يَقُله، وكذلك لم يقله مسلم بن الحجاج، وقد رواه عن جماعةٍ وفيهم: أَيوب، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ] (٦). وفي بعض ألفاظ البُخاريّ أَيضًا في حديث ابْنِ عُمَرَ: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلُّهُ، إنْ كَانَ لَهُ مَال قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ويُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ، ويُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ). ذكره في "الشركة". [وقال في كتاب "العتْق"، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ ﷺ: (مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَينَ اثْنَينِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيهِ ثُمَّ يُعْتَقُ)] (٦). ٢٤٩٨ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ فِي الْمَمْلُوكِ بَينَ الرَّجُلَينِ فيعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَال يَضْمَنُ (١). وفي لفظ آخر: (مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا (٢) لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيهِ). وفي لفظ آخر: (إِن لَمْ يَكُن لَهُ مَال قُوِّمَ عَلَيهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيهِ). أو في رواية: "قِيمَةَ عَدْلٍ"] (٣). ٢٤٩٩ - (٣) وعَنْ عَائِشَةَ؛ أنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْترِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَال أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَقَال: (لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) (٤). ٢٥٠٠ - (٤) وعنْها؛ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيئًا، فَقَالتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيلثِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ لَنَا وَلاؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَقَال لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: (ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ثُمَّ قَال رَسُولُ الله ﷺ: (مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.