الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ما تنكح المرأة له واختيار البكر على الثيب ٢٤١١ - مسلم عن أبو هريرة الدوسي
قُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، أَوْ سَبْعَ بَنَات وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ أَوْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ. قَال: (فَبَارَكَ الله لَكَ)، أَوْ قَال لِي خَيرًا (٣). وقال البُخَارِيّ: (فَبَارَكَ الله عَلَيكَ) مِنْ غَيرِ شَكٍّ. وقال في موضعِ آخر: إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كَنَّ لِي تِسْع أَخَواتٍ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيهِنَّ (٤) جَارِيةً خَرْقَاءَ (٥) مِثلَهُنَّ، وَلَكِن امْرَأَةً تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيهِنَّ. قَال: (أَصَبْتَ). ذَكره في "المغازي"، وكذلك لمسلم في بعض طرقه: "أَصَبْتَ".