جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · ١,٩٣٤ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 16 of 39
كتاب الحج · باب (٦) في مال الكعبة
فَأَبَى (٦) أَنْ يَرُدَّ عَلَيهِمْ (٧). لم يخرج البخاري هذا الحديث. وخرَّجه أبو داودٍ (١)، وزَادَ في آخره: وَلَكن إِن شِئتُم دَفَعَتُ إِلَيكُم ثَمَنَهُ.
رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَبِي طَلْحَةَ: (الْتَمِسْ لِي غُلامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي). فَخَرَجَ بِي أبو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ، وَقَال فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ أَ…
يَقُولُ: (إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَينَ لابَتي الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكةَ). قَال: ثُمَّ كَانَ أَبو سَعِيدٍ يَأخُذُ (١٢) أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيرُ فَيَفُكُّهُ (١٣) مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ (١٤).
اللهُمَّ حَبِّبْ إلَينَا الْمَدِينَةَ". وقال: "فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا".
قَال: (لا يَصْبِرُ عَلَى لأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إلا كُنْتُ لَهُ (١) شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا) (٢). ولا أخرج البخاري أيضًا هذا الحديث.
قَال: (يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ، هَلُمَّ إلَى الرَّخَاءِ، وَالْمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالذِي نفْسِي بِيَدِهِ لا يَخْرُ…
قَال: (إِنَّهَا طَيبَةُ -يَعْنِي الْمَدِينَةَ- وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ) (٦). وفي بعض طرق البخاري: "تَنْقِي الذُنُوبَ" ذكره في "المغازي". وفِي آخر: "تَنْفِي (١) الرِّجَال كَمَ…
أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ -يَعْنِي الْمَدِينَةَ- أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ) (٤). وفِي طَرِيق أخرى: "بِدَهْمٍ أَوْ بِسُوءٍ".
(اللَّهُمَّ بَارِكْ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مُدِّهِمْ). وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ) (٥). لم يخرج البخاري هذا الحديث إلا ما تقدم له م…
الشَّامُ فَيَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ الْمَدِينَةِ (٨) بِأَهْلِيهِمْ (٩) يَبُسُّونَ (١٠)، وَالْمَدِينَةُ (١١) خَيرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَخْرُجُ قَوْم مِنَ الْمَدِينَةِ بِأَهْلِيهِمْ يَب…
لِلْمَدِينَةِ لَيَتْرُكَنهَا أَهْلُهَا عَلَى خَيرِ مَا كَانَتْ مُذَلَّلَةً لِلْعَوَافِي). يَعْنِي السِّبَاعَ وَالطَّيرَ (٢).
رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (تَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيرِ مَا كَانَتْ لا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي -يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاع وَالطَّيرِ- ثُمَّ يَخْرجُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَينَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِق…
فِي بَيتِ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ (٦): أَيُّ الْمَسْجِدَينِ الَّذِي أُسسَ عَلَى التقْوَى؟ قَال: فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ فَضَرَبَ بِهِ (٧) الأَرْضَ، ثُمَّ قَال: (هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا) لِمَسْجِد…
تم كتاب الحج يتلوه كتاب النكاح ان شاء الله تعالى (٩)
مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ أُغَيلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَينَ يَدَيهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ (٨). * * *
كتاب النكاح
فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ.
٢٢٦٩ - (٣) البخاري. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لا نَجِدُ شَيئًا، فَ قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ". بمثل حديث مسلم الأول سواء.
٢٢٧٠ - (٤) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؟ فَقَال بَعْضُهُمْ: لا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَال بَعْضُهُمْ: لا آكُل…
٢٢٧١ - (٥) البخاري: عَنْ أَنَسٍ قَال: جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاج النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَينَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي…
٢٢٧٢ - (٦) مسلم. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَال: رَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ (٢)، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَينَا (٣).
٢٢٧٣ - (٧) وعَنْهُ؛ أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ [أَنْ] (٤) يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ (٥) لاخْتَصَينَا (٦).
٢٢٧٤ - (٨) البخاري. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ (٧)، وَلا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ (٨)، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِ…
٢٢٧٥ - (٩) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى امْرَأَةً، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَينَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ (١٠) مَنِيئَةً (١١) لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَال: (إِ…
يَقُولُ: (إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ) (٢). لم يخرج البخاري هذا الحديث. فِي نِكَاحِ الْمُتْع…
(١) .. بِمِثْلِ مَا تَقدَم (٢). ٢٢٩١ - (١٥) وعَنْهُ قَال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْح حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا (٣) حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا (٢). ٢٢٩٢ - (١٦) وعَنْ الر…
كتاب النكاح · باب (١) النهي ان يجمع بين المراة وعمتها وبين المراة وخالتها
نَهَى عَنْ أَرْبَع نِسْوَةٍ: أَنْ يُجْمَعَ بَينَهُن الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالتِهَا) (٣).
يَقُولُ: (لا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأَخِ، وَلا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالةِ) (٤). وفي لفظ آخر: (لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عمَّتهَا وَلا عَلَى خَالتِهَا). أخرج البخاري هذا من حديث جابر (٥) ومن حديث أبي…
كتاب النكاح · باب (٣) النهي عن نكاح المحرم وان يخطب الرجل على خطبة اخيه
أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالتِهَا، أَوْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيء (١) مَا في صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ الله رَازِقُهَا. لم يقل البُخَارِيّ: فَإِنَّ الله رَازِقُهَا. وفي بعض طرقه:…
تَنَاجَشُوا وَلا يَبِع الْمَرْءُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا في إنَائِهَا) (٥). وفَى رِوَايةٍ…
كتاب النكاح · باب عرض الانسان ابنته او اخته (٥) على اهل الخير
عَنْ أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا (١)] (٢).
٢٣١٣ - (٢) مسلم. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ (٣) أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) (٤). وفِي رِوَايةٍ: "الشُّرُوطِ".
٢٣١٤ - (١) البخاري. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ ﷺ فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، فَقَا…
قَال: (الأيمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأذَنُ في نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا) (٦). وفي لفظ آخر: (الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُ…
زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ:
لَهُ النبيُّ ﷺ: (عَلَى أَرْبَع أَوَاقٍ! كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ (١) هَذَا الْجَبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ في بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ). قَال: فَبَعَثَ بَعْثًا إلَ…
كتاب النكاح · باب (٤) في المهر والوليمة والرجل يعتق جاريته فيتزوجها
غَزَا خَيبَرَ قَال: فَصَلَّينَا عِنْدَهَا صَلاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدَيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ فِي زُقَاق خَيبَرَ وَإِن رُكْبَتِي لَتَمَسُ…
في الذِي يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا: "لَهُ أَجْرَانِ" (١).
النَّاسُ: لا ندْرِي أَتَزَوَّجَهَا أَمِ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ؟ . قَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا فَقَعَدَتْ عَلَى عَجُز…
مِنْ خَيبَرَ حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا في ظَهْرِهِ نَزَلَ، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيهَا الْقُبَّةَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ). قَال: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِ…
فَانْطَلَقَ زَيدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ عَجِينَهَا قَال: فَلَمَّا رَأَيتُهَا عَظُمَتْ في صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أنْ أَنْظُرَ إِلَيهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَهَا، فَوَلَّيتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ ع…
كتاب النكاح · باب (٨) اجابة الدعوة للوليمة
أَيضًا: حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ في أُسْكُفَّةِ الْبَابِ دَاخِلَةً وَأُخْرَى خَارِجَةً أَرْخَى السّتْرَ .. الحديث] (٣).
زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وَزَوَّجَنِي الله تَعَالى مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمَوَاتٍ (٧).
(إِذَا (١) دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ (٢) فَأَجِيبُوا) (٣). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث حديث: "إِذَا (١) دُعِيتمْ إِلَى كُرَاعٍ"، ولا ذكر العُرس مما تقدم إلَّا من فعل ابن عمر، ولم يقل: وَيَأتِيهَا.
(إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) (٤). ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضًا هذه الزيادة: "فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ". ولا أخرج عن جابر في هذا شيئًا.
قَال: (فُكُّوا الْعَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ) (٧).
كتاب النكاح · باب في الرجل (٧) يطلق المراة فتتزوج ولا يدخل بها
إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه
قَال: (إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) (٥) (٦). وفِي طَرِيقٍ أُخرَى: "حَتَّى تَرْجِعَ".
(وَالَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ (٧) يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيهِ إلا كَانَ الَّذِي في السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا) (٨). لم يخرج البُخَارِيّ هذا اللفظ.
(إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصبِح) (٨).
(إِنَّ مِنْ أَشَر (٩) النَّاسِ عِنْدَ اللهِ ﷿ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي (١٠) إِلَى امْرَأَتِهِ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ ذَلِكَ لَنْ (٢) يَمْنَعَ شَيئًا أَرَادَهُ الله ﷿. قَال: فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ قَدْ حَمَلَتْ، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَنَا…
السابق
١٦ / ٣٩
التالي