الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

(١) .. بِمِثْلِ مَا تَقدَم (٢). ٢٢٩١ - (١٥) وعَنْهُ قَال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْح حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا (٣) حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا (٢). ٢٢٩٢ - (١٦) وعَنْ الرَبِيع بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ. وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتعَ بِبُرْدَينِ أَحْمَرَينِ (٢). ٢٢٩٣ - (١٧) وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الله بْنَ الزُّبَير قَامَ بِمَكَّةَ فَقَال: إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ، يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ، فَنَادَاهُ فَقَال: إِنكَ لَجِلْصفٌ (٤) جَافٍ، فَلَعَمْرِي، لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، يُرِيدُ (٥) رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَال (٦) ابْنُ الزُّبَيرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ، فَوَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ (٧). قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيفِ اللهِ، أَنَّهُ بَينَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ، جَاءَهُ رَجُل فَاسْتَفْتَاهُ (٨) فَأَمَرَهُ بِهَا، فَقَال لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا! قَال: مَا هِيَ وَاللهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتقِينَ. قَال ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيهَا كَالْمَيتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا. قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ؛ أَنَّ أَبَاهُ قَال: قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ (٩) فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَينِ أَحْمَرَينِ، ثُمَّ (١) نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَهِ. قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَا جالسٌ (٢). ٢٢٩٤ - (١٨) وعَنْ سَبْرَةَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَقَال: (أَلا إِنهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيئًا فَلا يَأخُذْهُ) (٢). لم يخرج البُخَارِيّ عن سبرة بن معبدٍ في كتابه شيئًا، ولا ذكر ما كان بين ابن (٣) عباس وابن الزُّبير في شأن المتعة. ٢٢٩٥ - (١٩) مسلم. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ (٤). ٢٢٩٦ - (٢٠) وعَنْهُ؛ أَنهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُليِّنُ (٥) في مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَال: مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ (٦). وفي رواية: الأَهْلِيَّةِ. في بعض طرق البُخَارِيّ. أَنَّ عَلِيًّا قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عبَّاسٍ لا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا .. الحديث. ولفظه: عَن عَلِي عَن النبِيِّ ﷺ أَنهُ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيبَرَ. [وفي لفظ آخر: نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيبَرَ] (٧) وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ (٨) الإِنْسِيَّةِ. وفي أخرى (٩): عَنْ المُتْعَةِ عَامَ خَيبَرَ، وَلُحُومِ حُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.