الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
(إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) (٤). ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضًا هذه الزيادة: "فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ". ولا أخرج عن جابر في هذا شيئًا.