الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالتِهَا، أَوْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيء (١) مَا في صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ الله رَازِقُهَا. لم يقل البُخَارِيّ: فَإِنَّ الله رَازِقُهَا. وفي بعض طرقه: وَأَنْ تَشترِطَ المَرأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا. ٢٣٠٢ - (١) مسلم. عَنْ نُبَيهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيبَةَ بْنِ جُبَيرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْحَاجِّ، فَقَال أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ) (٤). وفي آخر: أَلا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا، إِنَّ الْمُحْرِمَ لا يَنْكِحُ، وَلا يُنْكَحُ. وفي لفظ (٥) آخر: أُرَاكَ أَعْرَابِيًّا (٦) جَافِيًا. لم يخرج البخاري هذا الحديث. ٢٣٠٣ - (٢) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنهُ قَال: تَزوَّج رَسُولُ اللهِ ﷺ مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (٧). ٢٣٠٤ - (٣) وعَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ قَال: حَدَّثَتْنِي مَيمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلالٌ. وَكَانَتْ خَالتِي وَخَالةَ ابْنِ عَبَّاسٍ (١). وقال البُخَارِيّ: تَزَوَّجَ النبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلالٌ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ. خرجه أَيضًا (٢) من حديث ابن عباس، وله عن ابن عباس أَيضًا: تزَوَّجَ النبِيُّ ﷺ مَيمُونَةَ في عُمْرَةِ القَضَاءِ، ولم يصل سنده بهذا، خرَّجه والذي قبله في "عُمرة القضاء". ٢٣٠٥ - (٤) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ ﷺ قَال: (لا يبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطبِة بَعْضٍ) (٣). وفي لفظ آخر: (لَّا يَبِع الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ، إلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ). وقال البُخَارِيّ: "حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ". خرَّجه أَيضًا من حديث أَبِي هريرة (٤). وقال: "حَتَّى يَتْرُكَ أَو يَنْكِحَ".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.