الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:قد نظرت إليها
الإسناد 2:على كم تزوجتها عن على أربع أواق

لَهُ النبيُّ ﷺ: (عَلَى أَرْبَع أَوَاقٍ! كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ (١) هَذَا الْجَبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ في بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ). قَال: فَبَعَثَ بَعْثًا إلَى بَنِي عَبْسٍ، بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ. لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث. ٢٣٢٥ - (١١) مسلم. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظرَ فِيهَا وَصَوَّبهُ، ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَال: (وَهَلْ مَعَكَ مِنْ شَيءٍ؟ ) فَقَال: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَال: (اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظر هَلْ تَجِدُ شَيئًا؟ ). فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَال: لا وَاللهِ مَا وَجَدْتُ شَيئًا، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ). فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَال: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي. قَال: سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيهَا مِنْهُ شَيء، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيكَ مِنْهُ شَيءٌ). فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَال مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ قَال: (مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ ). قَال: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، فَقَال: (تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ ) قَال: نَعَمْ. قَال: (اذْهَبْ فَقَدْ مُلِّكتهَا (٢) بِمَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.