الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أكره أن تحمل

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ ذَلِكَ لَنْ (٢) يَمْنَعَ شَيئًا أَرَادَهُ الله ﷿. قَال: فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ قَدْ حَمَلَتْ، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ). لم يخرج البخاري هذا الحديث. ٢٣٧١ - (٦) مسلم. عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللهِ (٣) أَيضًا قَال: كُنا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا (٤). ٢٣٧٢ - (٧) وعَنْهُ قَال: كُنا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. قَال سُفْيَانُ بن عُيينَةَ: لَوْ كَانَ شَيئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ (٥). لم يخرج البُخَارِيّ من حديث جابر إلَّا هذا اللفظ الأخير، وآخر بمعناه، ولم يقل: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا. ٢٣٧٣ - (٨) مسلم. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النبيِّ ﷺ أَنهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ (٦) عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ (٧)، فَقَال: (لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا) (٨). فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يدخلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيفَ يُوَرّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟ ) (٩). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث. ٢٣٧٤ - (٩) مسلم. عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ؛ قَالتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ في أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ (١) فَنَظَرْتُ في الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلادَهُمْ فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ ذَلِكَ شَيئًا). ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ) (٢). زَادَ في رواية: وَهِيَ ﴿وَإِذَا (٣) الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ (٤). وفِي رِوَايةٍ: جُذَامَةَ بِذَال منقوطة. قال مسلم (٥): والصحيح بِدال غَير منقُوطةٍ. ولم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث، ولا أخرج عن جدامة بنت وهب شيئًا. ٢٣٧٥ - (١٠) مسلم. عَن أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَال: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي. فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ ) فَقَال الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلادِهَا. فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ (٦) فَارِسَ وَالرُّومَ) (٧). وفِي رِوَايةٍ: (إِنْ كَانَ لِذَلِكَ فَلا مَا ضَرَّ (٨) ذَلِكَ فَارِسَ وَلا الرُّومَ) (٩). ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضًا هذا الحديث. في الرَّضَاعِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.