جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · ٢٢,٥٠٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 300 of 451
كتاب الصداق · باب احد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
قَضَى فى بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ الأشجَعيَّةِ بمِثلِ ما قَضَيتَ، ففَرِحَ عبدُ اللَّهِ -رضى اللَّه عنه- (¬٣).
مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعِىُّ. وبَعضُ الرّواةِ رَواه عن عبدِ الرَّزّاقِ عن الثَّورِىِّ بهَذا الإسنادِ الأخيرِ وقالَ: فقامَ مَعقِلُ بنُ يَسارٍ (¬٢). وكَذَلِكَ ذَكَرَه بَعضُ الرّواةِ عن يَزيدَ بنِ هارونَ عن الثَّورِىِّ، و…
نسختان
مَعقِلُ بنُ يَسارٍ.
الشيخُ: هَذا الاختِلافُ فى تَسميَةِ مَن رَوَى قِصَّةَ بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ عن النَّبِىِّ ﷺ لا يُوهِنُ الحديثَ؛ فإِنَّ جميعَ هذه الرِّواياتِ أَسانيدُها صِحاحٌ، وفِى بَعضِها ما دَلَّ على أَنَّ جَماعَةً مِن أَشجَعَ شَهِدوا …
٦ نسخ
ابنُ عُمَرَ: لَيسَ لَها صَداقٌ، ولَو كان لَها صَداقٌ لَم نَمنَعْكُموه ولَم نَظلِمْها. فأَبَت أَن تَقبَلَ ذَلِكَ، فجَعَلوا بَينَهُم زَيدَ بنَ ثابِتٍ، فقَضَى أنْ لا صَداقَ لَها، ولَها الميراثُ (¬١).
٦ نسخ
زَيدٌ: فلَها الميراثُ إِن كان لِلغُلامِ مالٌ، وعَلَيها العِدَّةُ ولا صَداقَ لَها (¬٢).
ابنُ عباسٍ، وذَلِكَ فيما رَواه سفيانُ الثَّورِىُّ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ. أَخبَرَناه أبو بكرٍ الأَرْدَسْتانىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، أخبرَنا سفيانُ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ ابن…
حَدَّثَنِى عبدُ خَيرٍ قال: كان علىٌّ -رضى اللَّه عنه- يقولُ: لَها الميراثُ وعَلَيها العِدَّةُ ولا صَداقَ لَها (¬١).
فى المُتَوَفَّى عَنها ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا: لَها الميراثُ ولا صَداقَ لَها (¬٢).
ذَلِكَ (¬٣).
لَها الميراثُ وعَلَيها العِدَّةُ ولا صَداقَ لَها (¬٤).
نَقبَلُ (¬٥) قَولَ أَعرابِىٍّ مِن أَشجَعَ على كِتابِ اللَّهِ (¬٦). ورُوِّينا عن أبى الشَّعثاءِ جابِرِ بنِ زَيدٍ، وعَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ أَنَّهُما قالا:
كتاب الصداق · باب الرجل يتزوج بامراة على حكمها
الميراثُ (¬١).
ابنَ عباسٍ سُئلَ عن المَرأَةِ يَموتُ عَنها زَوجُها وقَد فرَضَ لَها صَداقًا قال: لَها الصَّداقُ والميراثُ (¬٢).
مِن تِلادِه (¬٤). فقالَ: احكُمِى غَيرَ هَؤُلاءِ. فأَبَت فأَتَى عُمَرَ فقالَ: يا أَميرَ المُؤمِنينَ، عَجَزتُ ثَلاثَ مَرّاتٍ. فَقالَ:
كتاب الصداق · باب الشرط فى المهر
الشّافِعِىُّ: يَعنى عُمَرُ: لَها مَهرُ امرأةٍ مِنَ المُسلِمينَ، ويَعنِى: مِن نِسائِها. واللَّهُ أَعلَمُ (¬١).
٧ نسخ
وهِشامٍ عن ابنِ سيرينَ، أَنَّ الأشعَثَ بنَ قَيسٍ تَزَوَّجَ امرأةً عَشِقَها على حُكمِها، فاحتَكَمَت عَلَيه مَملوكَينِ له، فأَتَى عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- فقالَ: عَشِقتُ امرأةً. قال: ذاكَ مِمّا لَم تَملِكْ. قال:…
٦ نسخ
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَت على صَداقٍ أَو حِباءٍ (¬٤) أَو عِدَةٍ قَبلَ عِصمَةِ النِّكاحِ
كتاب الصداق · باب الشروط فى النكاح
أُكرِمَ عَلَيه الرَّجُلُ ابنَتُه أَو أُختُه" (¬١).
ما استُحِلَّ به فرجُ المَرأَةِ مِن مَهرٍ أَو عِدَةٍ فهو لَها، وما أُكرِمَ به أَبوها أَو أَخوها أَو وليُّها بَعدَ عُقدَةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ به الرَّجُلُ ابنَتُه أَو أُختُه" (¬٢). لَفظُ حَديثِ الصَّغانِى…
٧ نسخ
إِنَّ أَحَقَّ الشُّروطِ أَن يوفَى بها ما استَحلَلتُم به الفُروجَ" (¬١). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى الوَليدِ (¬٢).
الشّافِعِىُّ ﵀ فى سُنَّةِ النَّبِىِّ ﷺ: إِنَّه إِنَّما يوفَى مِنَ الشُّروطِ بما سَنَّ أَنَّه جائزٌ ولَم تَدُلَّ سُنَّتُه (¬٥) على أَنَّه غَيرُ جائزٍ (¬٦).
١٤٥٤٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى رِجالٌ مِن أَهلِ العِلمِ؛ مِنهُم يونُسُ بن يَزيدَ واللَّيثُ بنُ …
٥ نسخ
١٤٥٤٥ - أَخبَرناه أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ خُرَيمٍ القَزّازُ، حدثنا هِشامُ بنُ خالِدٍ، حدثنا مَروانُ ابنُ مُعاويَةَ، عن كَثيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ المُزَنِىِّ، عن أَبيه،…
٤ نسخ
المُسلِمونَ عِندَ شُروطِهِم فيما وافَقَ الحَقَّ" (¬٤). لَفظُ سُفيانَ بنِ حَمزَةَ. ورُوِىَ ذَلِكَ مِن وجهٍ ثالِثٍ ضَعيفٍ عن عائشةَ، وعن أَنَسِ ابنِ مالكٍ مَرفوعًا:
٤ نسخ
عبدِ اللَّهِ الصَّفّارُ،
المُسلِمونَ عِندَ شُروطِهِم ما وافَقَ الحَقَّ مِن ذَلِكَ" (¬١).
لا يَنبَغِى لامرأةٍ أَن تَشتَرِطَ طَلاقَ أُختِها لِتَكفأَ إِناءَها" (¬٢). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ موسَى (¬٣).
-رضى اللَّه عنه- الشَّرطَ و قالَ: المَرأَةُ مَعَ زَوجِها (¬٤). ورُوِىَ عن عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- بخِلافِهِ:
له رَجُلٌ: يا أَميرَ المُؤمِنينَ إِذًا يُطَلِّقْنَنا (¬٢). قال: إِنَّ مَقاطِعَ الحُقوقِ عِندَ الشُّروطِ (¬٣). الرِّوايَةُ الأولَى أَشبَهُ بالكِتابِ والسُّنَّةِ وقَولِ غَيرِه مِنَ الصَّحابَةِ.
٤ نسخ
وأبو جَعفَرٍ الرزازُ قالوا: حدثنا سَعدانُ، حدثنا سفيانُ، عن عمرٍو، عن أبى الشَّعثاءِ قال: هو ما استَحَلَّ مِن فرجِها (¬٢).
مَن شَرَطَ شَرطًا لَيسَ فى كِتابِ اللَّهِ فلَيسَ له ذاكَ وإن كان مِائَةَ شَرطٍ".
(¬٣) سعيدٌ: يَخرُجُ بها إِن شاءَ (¬٤). ورُوِّينا عن الشَّعبِىِّ فى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً وشَرَطَ لَها دارَها، قال: زَوجُها دارُها (¬٥). ورُوّينا عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: أَرَى أن يوفَى لَها بشَرطِها (¬٦). وقَولُ …
٥ نسخ
عُقبَةَ،
ابنُ عباسٍ: النِّكاحُ جائزٌ والشَّرطُ لَيسَ بشَئٍ (¬٣).
٥ نسخ
عَطاءٌ الخُراسانِىُّ، أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امرأةً فأَصدَقَته المَرأَةُ وشَرَطَتْ عَلَيه أَنَّ بيَدِها (¬٤) الجِماعَ والفُرقَةَ، فقيلَ له: خالَفتَ السُّنَّةَ ووَلَّيتَ الحَقَّ غَيرَ أَهلِه، فقَضَى ابنُ عباسٍ: أَنَّ عَلَيه…
٣ نسخ
هَذا إِرسالٌ بَينَ عَطاءٍ الخُراسانِىِّ ومَن فوقَه.
٣ نسخ
النِّساءُ مَعَ أَزواجِهِنَّ حَيثُما كانوا، إِلَّا نِساءَ الأنصارِ لا يَخرُجنَ مِن بُيوتِهِنَّ ولا يُخرَجنَ" (¬٣). يعنى مِنَ المَدينَةِ. جَعفَرُ بنُ الزُّبَيرِ هَذا ضَعيفٌ جِدًّا (¬٤). بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَة…
٤ نسخ
عيسَى بنُ عاصِمٍ، عن شُرَيحٍ قال: سألَنِى علىٌّ -رضى اللَّه عنه- عن الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكَاحِ. قال: قُلتُ: هو الوَلِىُّ؟ قال: لا، بَل هو الزَّوجُ (¬١).
حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن علىِّ بنِ زَيدٍ، عن عَمّارِ بنِ أبى عَمّارٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكَاحِ هو الزَّوجُ (¬٤).
أَنَّه قال: إِلَّا أَن تَعفوَ المَرأَةُ فتَدَعَ نِصفَ صَداقِها، أَو يَعفوَ الزَّوجُ فيُكمِلَ لَها صَداقَها (¬٣).
٥ نسخ
بَعدُ: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكَاحِ الزَّوجُ، أَن يَعفوَ عن الصَّداقِ كُلِّه فيُسَلِّمَه إليها (¬٢)، أَو تَعفوَ هِىَ عن النِّصفِ الَّذِى فرَضَ اللَّهُ لَها، وإِن تَشاحّا فلَها نِصفُ الصَّداقِ. وبِهَذا الإسنادِ عن ال…
٤ نسخ
١٤٥٦٦ - وأخبرَنا أبو نَصرٍ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ، حدثنا أحمدُ، حدثنا سعيدٌ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن أبى بشرٍ، عن طاوُسٍ وعَطاءٍ وأَهلِ المَدينَةِ أَنَّهُم قالوا: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكَاحِ هو الوَلىُّ. فأَخبَرتُهُم …
٤ نسخ
١٤٥٦٧ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قالا: حدثنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ غَيلانَ، حدثنا أبو هِشامٍ الرِّفاعِىُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن إسما…
الطّائفِىُّ حَدَّثَنِى عمرُو بنُ دينارٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ فى الَّذِى ذَكَرَ اللَّهُ تَعالَى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ قال: ذَلِكَ أَبوها (¬١).
٤ نسخ
ورقاءُ بنُ عُمَرَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ فى قَولِه تَعالَى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ قال: أَن تَعفوَ المَرأَةُ، ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: الوَلِىُّ (¬٢).
نسختان
﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ وهو أبو الجاريَةِ البِكرِ؛ جَعَلَ اللَّهُ العَفوَ إِلَيه، لَيسَ لَها مَعَه أَمرٌ إِذا طُلِّقَت، ما كانَت فى حَجرِهِ (¬٣).
٧ نسخ
شُرَيحٌ: الزَّوجُ (¬١).
هو الوَلِىُّ. قال: سعيدُ ابنُ أبى عَروبَةَ: ولا يُعجِبُنا هَذا (¬٢).
أمَرَ اللَّهُ ﷾ بالعَفوِ وأَذِنَ فيه، فإِن عَفَت جازَ عَفوُها، وإن شَحَّت وعَفا وليُّها جازَ عَفوُه (¬٣).
السابق
٣٠٠ / ٤٥١
التالي