السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَشَرَطْتُ لَهَا الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا ، فَقَالَ : خَالَفْتَ السُّنَّةَ ، وَوَلَّيْتَ الأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ ، فَالصَّدَاقُ وَالْفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ بِيَدِكَ " , قَالَ : وَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، وَشَرَطْتُ لَهَا إِنْ لَمْ أَجِيءْ بِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا ، فَلَيْسَ لِي نِكَاحٌ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ لَيْسَ بِشَيْءٍ "
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 2:خالفت السنة ووليت الأمر غير أهله؛ فالصداق والفراق والجماع بيدك
الإسناد 3:وجاءه رجل عن إنى تزوجت امرأة وشرطت لها إن لم أجئ بكذا وكذا إلى كذا وكذا فليس لى نكاح
ابنُ عباسٍ: النِّكاحُ جائزٌ والشَّرطُ
لَيسَ بشَىءٍ (٣) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٤٤٤٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ , أنبأ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: إِنِّي §تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَشَرَطْتُ لَهَا الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا فَقَالَ: "خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الْأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ فَالصَّدَاقُ وَالْفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ بِيَدِكَ" , قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَشَرَطْتُ لَهَا إِنْ لَمْ أَجِيءْ بِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا فَلَيْسَ لِي نِكَاحٌ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ لَيْسَ بِشَيْءٍ"
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 2:خالفت السنة ووليت الأمر غير أهله؛ فالصداق والفراق (¬١) والجماع بيدك (¬٢
الإسناد 3:وجاءه رجل عن إنى تزوجت امرأة وشرطت لها إن لم أجئ بكذا وكذا إلى كذا وكذا فليس لى نكاح
ابنُ عباسٍ: النِّكاحُ جائزٌ والشَّرطُ لَيسَ بشَئٍ (¬٣).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٤٤٤٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أنبأ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَ نِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَشَرَطْتُ لَهَا الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا فَقَالَ: " خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الْأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ فَالصَّدَاقُ وَالْفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ بِيَدِكَ "، قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَشَرَطْتُ لَهَا إِنْ لَمْ أَجِيءْ بِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا فَلَيْسَ لِي نِكَاحٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ لَيْسَ بِشَيْءٍ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.