السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
بَعدُ:
الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكَاحِ الزَّوجُ، أَن يَعفوَ عن الصَّداقِ كُلِّه فيُسَلِّمَه إليها (٢) ، أَو
تَعفوَ هِىَ عن النِّصفِ الَّذِى فرَضَ اللهُ لَها، وإِن تَشاحّا فلَها نِصفُ الصَّداقِ.
وبِهَذا الإسنادِ عن الشَّعبِىِّ قال: واللهِ ما قَضَى شُرَيحٌ قَضاءً قَطُّ كان أَحمَقَ
مِنه، حينَ (٣) تَرَكَ قَولَه الأوَّلَ وأَخَذَ بهَذا (٤) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو نصر بن قتادة عن أبو منصور العباس بن الفضل الهروي عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن جرير عن مغيرة عن الشعبي عن تزوج رجل منا امرأة فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فعفا أخوها عن صداقها فارتفعوا إلى شريح فأجاز عفوه ثم عن أعفوليس من الرواة: بعد ١٤٤٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْهَرَوِيُّ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً §فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَعَفَا أَخُوهَا عَنْ صَدَاقِهَا فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ عَفْوَهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: "أَنَا أَعْفُو عَنْ صَدَاقِ بَنِيَّ مَرَّةً" فَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ فَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهَا أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي فَرَضَ اللهُ لَهَا وَإِنْ تَشَاحَّا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
بَعدُ: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكَاحِ الزَّوجُ، أَن يَعفوَ عن الصَّداقِ كُلِّه فيُسَلِّمَه إليها (¬٢)، أَو تَعفوَ هِىَ عن النِّصفِ الَّذِى فرَضَ اللَّهُ لَها، وإِن تَشاحّا فلَها نِصفُ الصَّداقِ.
وبِهَذا الإسنادِ عن الشَّعبِىِّ قال: واللَّهِ ما قَضَى شُرَيحٌ قَضاءً قَطُّ كان أَحمَقَ مِنه، حينَ (¬٣) تَرَكَ قَولَه الأوَّلَ وأَخَذَ بهَذا (¬٤).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو نصر بن قتادة عن أبو منصور العباس بن الفضل الهروي عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن جرير عن مغيرة عن الشعبي عن تزوج رجل منا امرأة فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فعفا أخوها عن صداقها فارتفعوا إلى شريح فأجاز عفوه ثم عن أعفوليس من الرواة: بعد ١٤٤٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْهَرَوِيُّ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَعَفَا أَخُوهَا عَنْ صَدَاقِهَا فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ عَفْوَهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: " أَنَا أَعْفُو عَنْ صَدَاقِ بَنِيَّ مَرَّةً " فَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ فَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهَا أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي فَرَضَ اللهُ لَهَا وَإِنْ تَشَاحَّا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.