مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ "
مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ "
١٤٥٤١- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن فُورَكَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ الأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثنا أَبو مَسْعُودٍ أَحمَدُ بن الفُرَاتِ، أَخبَرنا عَفَّانُ بن مُسْلِمٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ إِسْحَاقُ بن مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ السُّوسِيُّ، وَأَبو بَكْرٍ القَاضِي، وَأَبو سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثنا عَفَّانُ، حَدَّثنا عَبدُ الوَاحِدِ بن زِيَادٍ، حَدَّثنا الحَجَّاجُ بن أَرْطَاةَ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ, قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ المَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ. لَفْظُ حَدِيثِ الصَّغَانِيِّ.
١٤٥٤١- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن فُورَكَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ الأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثنا أَبو مَسْعُودٍ أَحمَدُ بن الفُرَاتِ، أَخبَرنا عَفَّانُ بن مُسْلِمٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ إِسْحَاقُ بن مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ السُّوسِيُّ، وَأَبو بَكْرٍ القَاضِي، وَأَبو سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثنا عَفَّانُ، حَدَّثنا عَبدُ الوَاحِدِ بن زِيَادٍ، حَدَّثنا الحَجَّاجُ بن أَرْطَاةَ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ, قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ المَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ. لَفْظُ حَدِيثِ الصَّغَانِيِّ. ٧/٢٤٨
ما استُحِلَّ به فرجُ المَرأَةِ مِن مَهرٍ أَو عِدَةٍ فهو لَها، وما أُكرِمَ به أَبوها أَو أَخوها أَو وليُّها بَعدَ عُقدَةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ به الرَّجُلُ ابنَتُه أَو أُختُه "(٢). لَفظُ حَديثِ الصَّغانىِّ.
١٤٤٢٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ , أنبأ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، وَأَبُو سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، - [٤٠٥] - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا عَفَّانُ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ" لَفْظُ حَدِيثِ الصَّغَانِيِّ
ما استُحِلَّ به فرجُ المَرأَةِ مِن مَهرٍ أَو عِدَةٍ فهو لَها، وما أُكرِمَ به أَبوها أَو أَخوها أَو وليُّها بَعدَ عُقدَةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ به الرَّجُلُ ابنَتُه أَو أُختُه" (¬٢). لَفظُ حَديثِ الصَّغانِىِّ.
١٤٤٢٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، أنبأ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، وَأَبُو سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ⦗٤٠٥⦘ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا عَفَّانُ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ " لَفْظُ حَدِيثِ الصَّغَانِيِّ