إِلا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُكْمِلَ لَهَا صَدَاقَهَا "
إِلا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُكْمِلَ لَهَا صَدَاقَهَا "
أَنَّه قال: إِلَّا أَن تَعفوَ المَرأَةُ فتَدَعَ نِصفَ صَداقِها، أَو يَعفوَ الزَّوجُ فيُكمِلَ لَها صَداقَها (٣) .
١٤٤٤٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ، أنبأ ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: § "إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُكْمِلَ لَهَا صَدَاقَهَا"
أَنَّه قال: إِلَّا أَن تَعفوَ المَرأَةُ فتَدَعَ نِصفَ صَداقِها، أَو يَعفوَ الزَّوجُ فيُكمِلَ لَها صَداقَها (¬٣).
١٤٤٤٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ، أنبأ ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: " إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُكْمِلَ لَهَا صَدَاقَهَا "