الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا ، أَنَّهُ لا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا ، قَالَ : فَقَالَ سَعِيدٌ : يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ "
الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا ، أَنَّهُ لا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا ، قَالَ : فَقَالَ سَعِيدٌ : يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ "
(٣) سعيدٌ: يَخرُجُ بها إِن شاءَ (٤) . ورُوِّينا عن الشَّعبِىِّ فى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً وشَرَطَ لَها دارَها، قال: زَوجُها دارُها (٥) . ورُوّينا عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: أَرَى أن يوفَى لَها بشَرطِها (٦) . وقَولُ الجَماعَةِ أَولَى.
١٤٤٤١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَ لَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنِ §الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ: فَقَالَ سَعِيدٌ: "يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ" وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا , فَقَالَ: "زَوْجُهَا دَارُهَا" , وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "أَرَى أَنْ يُوفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا" , وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى
(¬٣) سعيدٌ: يَخرُجُ بها إِن شاءَ (¬٤). ورُوِّينا عن الشَّعبِىِّ فى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً وشَرَطَ لَها دارَها، قال: زَوجُها دارُها (¬٥). ورُوّينا عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: أَرَى أن يوفَى لَها بشَرطِها (¬٦). وقَولُ الجَماعَةِ أَولَى.
١٤٤٤١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ: فَقَالَ سَعِيدٌ: " يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ " وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا، فَقَالَ: " زَوْجُهَا دَارُهَا "، وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: " أَرَى أَنْ يُوفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا "، وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى