السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَهْرًا أَوْ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ ، فَقَالُوا : لا بُدَّ أَنْ تَقُولَ فِيهَا ، قَالَ : أَقْضِي أَنَّ لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنْ نَفْسِي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَامَ رَهْطٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ ، فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ وَكَانَ زَوْجُهَا يُقَالُ لَهُ هِلالُ بْنُ مُرَّةَ الأَشْجَعِيُّ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لاَ يُوهِنُ الحَدِيثَ فَإِنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَسَانِيدُهَا صِحَاحٌ وَفِي بَعْضِهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَشْجَعَ شَهِدُوا بِذَلِكَ فَكَأَنَّ بَعْضَ الرِّوَايَةِ سَمَّى مِنْهُمْ وَاحِدًا، وَبَعْضَهُمْ سَمَّى آخَرَ, وَبَعْضَهُمْ سَمَّى اثْنَيْنِ، وَبَعْضُهُمْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُسَمِّ وَمِثْلُهُ لاَ يُرَدُّ الحَدِيثُ وَلَوْلاَ ثِقَةُ مَنْ رَوَاهُ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَمَا كَانَ لِفَرَحِ عَبدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ بِرِوَايَتِهِ مَعْنًى، والله أَعلَم.
باب مَنْ قَالَ: لاَ صَدَاقَ لَهَا.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لاَ يُوهِنُ الحَدِيثَ فَإِنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَسَانِيدُهَا صِحَاحٌ وَفِي بَعْضِهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَشْجَعَ شَهِدُوا بِذَلِكَ فَكَأَنَّ بَعْضَ الرِّوَايَةِ سَمَّى مِنْهُمْ وَاحِدًا، وَبَعْضَهُمْ سَمَّى آخَرَ, وَبَعْضَهُمْ سَمَّى اثْنَيْنِ، وَبَعْضُهُمْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُسَمِّ وَمِثْلُهُ لاَ يُرَدُّ الحَدِيثُ وَلَوْلاَ ثِقَةُ مَنْ رَوَاهُ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَمَا كَانَ لِفَرَحِ عَبدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ بِرِوَايَتِهِ مَعْنًى، والله أَعلَم. ٧/٢٤٦
- باب مَنْ قَالَ: لاَ صَدَاقَ لَهَا.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الشيخُ: هَذا الاختِلافُ فى تَسميَةِ مَن رَوَى قِصَّةَ بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ عن
النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - لا يُوهِنُ الحديثَ؛ فإِنَّ جميعَ هذه الرِّواياتِ أَسانيدُها صِحاحٌ، وفِى
بَعضِها ما دَلَّ على أَنَّ جَماعَةً مِن أَشجَعَ شَهِدوا بذَلِكَ، فكأنَّ بَعضَ الرّواةِ (٣)
سَمَّى مِنهُم واحِدًا، [وبَعضَهُم سَمَّى آخَرَ] (٤) ، وبَعضَهُم سَمَّى اثنَينِ، وبَعضَهُم
أَطلَقَ ولَم يُسَمِّ، وبِمِثلِه (٥) لا يُرَدُّ الحديثُ، ولَولا ثِقَةُ مَن رَواه عن
النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - لَما كان لِفَرَحِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ برِوايَتِه مَعنًى. واللهُ أَعلَمُ.
بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الشيخُ: هَذا الاختِلافُ فى تَسميَةِ مَن رَوَى قِصَّةَ بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ عن النَّبِىِّ ﷺ لا يُوهِنُ الحديثَ؛ فإِنَّ جميعَ هذه الرِّواياتِ أَسانيدُها صِحاحٌ، وفِى بَعضِها ما دَلَّ على أَنَّ جَماعَةً مِن أَشجَعَ شَهِدوا بذَلِكَ، فكأنَّ بَعضَ الرّواةِ (¬٣) سَمَّى مِنهُم واحِدًا، [وبَعضَهُم سَمَّى آخَرَ] (¬٤)، وبَعضَهُم سَمَّى اثنَينِ، وبَعضَهُم أَطلَقَ ولَم يُسَمِّ، وبِمِثلِه (¬٥) لا يُرَدُّ الحديثُ، ولَولا ثِقَةُ مَن رَواه عن النَّبِىِّ ﷺ لَما كان لِفَرَحِ عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ برِوايَتِه مَعنًى. واللَّهُ أَعلَمُ.
بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٤٤١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنبأ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، كِلَاهُمَا يُحَدِّثَانِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ أُتِيَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَهْرًا أَوْ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ فَقَالُوا: لَا بُدَّ أَنْ تَقُولَ فِيهَا قَالَ: " أَقْضِي أَنَّ لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنْ نَفْسِي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ مِنْ ذَلِكَ " فَقَامَ رَهْطٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ وَكَانَ زَوْجُهَا يُقَالُ لَهُ هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيُّ فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَوَاهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ، وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ قَالَ
الشَّيْخُ: هَذَا الِاخْتِلَافُ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ رَوَى قِصَّةَ بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يُوهِنُ الْحَدِيثَ فَإِنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَسَانِيدُهَا صِحَاحٌ وَفِي بَعْضِهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ ⦗٤٠٢⦘ جَمَاعَةً مِنْ أَشْجَعَ شَهِدُوا بِذَلِكَ فَكَأَنَّ الرِّوَايَةَ سَمَّى مِنْهُمْ وَاحِدًا، وَبَعْضُهُمْ سَمَّى اثْنَيْنِ، وَبَعْضُهُمْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُسَمِّ وَمِثْلُهُ لَا يَرُدُّ الْحَدِيثَ وَلَوْلَا ثِقَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمَا كَانَ لِفَرَحِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِرِوَايَتِهِ مَعْنًى وَاللهُ أَعْلَمُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.