السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، فَفَعَلَتْ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلا سُنَّةِ نَبِيِّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
جاءت بريرة إلى عن يا عائشة إنى كاتبت أهلى على تسعة أواق

الشّافِعِىُّ: وقَد يُروَى عنه: "المُسلِمونَ على شُروطِهِم، إِلَّا شَرطًا أَحَلَّ حَرامًا أَو حَرَّمَ حَلالًا" . ومُفَسَّرُ حَديثِه يَدُلُّ على جُملَتِهِ (٧) . ١٤٥٤٥ - أَخبَرناه أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ خُرَيمٍ القَزّازُ، حدثنا هِشامُ بنُ خالِدٍ، حدثنا مَروانُ ابنُ مُعاويَةَ، عن كَثيرِ بنِ عبدِ اللهِ المُزَنِىِّ، عن أَبيه، عن جَدِّه قال:

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٤٤٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلِيَّ فَقَالَتْ: يَا عَائِشَةُ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى سَبْعَةِ أَوَاقٍ , فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَنَفِسَتْ فِيهَا: "ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أُعْطِيَهُمْ ذَلِكَ جَمِيعًا وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ" , فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا - [٤٠٦] - ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي §فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" فَفَعَلَتْ وَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَلَا سُنَّةِ نَبِيِّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ , وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ رَوَى عَنْهُ: "الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا" , وَمُفَسَّرُ حَدِيثِهِ يَدُلُّ عَلَى جُمْلَتِهِ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٤٥٤٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى رِجالٌ مِن أَهلِ العِلمِ؛ مِنهُم يونُسُ بن يَزيدَ واللَّيثُ بنُ سَعدٍ، أَنَّ ابنَ شِهابٍ أَخبَرَهُم، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن عائشةَ زَوجِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّها قالَت: جاءَت بَريرَةُ إِلَىَّ فقالَت: يا عائشَةُ إِنِّى كاتَبتُ أَهلِى على تسعةِ (¬١) أَواقٍ، فى كُلِّ عامٍ أوقيَّةٌ فأَعينينِى. ولَم تَكُنْ قَضَت مِن كِتابَتِها شَيئًا، فقالَت لَها عائشَةُ ونَفِسَت فيها (¬٢): ارجِعِى إِلَى أَهلِكِ فإِن أَحَبّوا أَن أُعطيَهُم ذَلِكَ جَميعًا ويَكونَ ولاؤُكِ لى فعَلتُ. فذَهَبَت بَريرَةُ إِلَى أَهلِها فعَرَضَت ذَلِكَ عَلَيهِم فأَبَوا، وقالوا: إِن شاءَت أَن تَحتَسِبَ عَلَيكِ فلتَفعَلْ ويَكونَ ولاؤُكِ لَنا. فذَكَرَت ذَلِكَ عائشَةُ لِرسولِ اللَّه ﷺ فقالَ: "لا يَمنَعُكِ ذَلِكَ مِنها؛ ابتاعِى وأَعتِقِى فإِنَّما الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ". ففَعَلَت، وقامَ رسولُ اللَّهِ ﷺ فى النّاسِ فحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قال: "أَمّا بَعدُ، فما بالُ ناسٍ يَشتَرِطونَ شُروطًا لَيسَت فى كتابِ اللَّهِ تَعالَى (¬٣)! مَنِ اشتَرَطَ شَرطًا لَيسَ فى كِتابِ اللَّهِ فهوَ باطِلٌ وإِن كان مِائَةَ شَرطٍ، قَضاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وشَرطُ اللَّهِ أَوثَقُ، وإنَّما الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ" (¬٤). رَواه البخارىُّ ومُسلِمٌ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ عن اللَّيثِ (¬٥)، ورَواه مسلمٌ عن أبى الطّاهِرِ عن ابنِ وهبٍ عن يونُسَ (¬٦). قال الشّافِعِىُّ: وقَد يُروَى عنه: "المُسلِمونَ على شُروطِهِم، إِلَّا شَرطًا أَحَلَّ حَرامًا أَو حَرَّمَ حَلالًا". ومُفَسَّرُ حَديثِه يَدُلُّ على جُملَتِهِ (¬٧).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٤٤٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلِيَّ فَقَالَتْ: يَا عَائِشَةُ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى سَبْعَةِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ﵂ وَنَفِسَتْ فِيهَا: " ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أُعْطِيَهُمْ ذَلِكَ جَمِيعًا وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ "، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا ⦗٤٠٦⦘ ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " فَفَعَلَتْ وَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَلَا سُنَّةِ نَبِيِّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَقَدْ رَوَى عَنْهُ: " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا "، وَمُفَسَّرُ حَدِيثِهِ يَدُلُّ عَلَى جُمْلَتِهِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.