جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 171 of 238
كتاب الخلع والطلاق · باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك
الشافعي الذي أختار إن ورثت بعد مضي العدة أن ترث ما لم تزوّج، فإذا تزوجت فلا ترثه تكون كالتاركة لحقها بالتزويج.
الشافعي: يهدم الزوج المصيبها بعد الثلاث ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين، واحتج بخبر:
هي عنده على ما بقي". ورواه يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة نحوه.
هي عنده على ما بقي من طلاقها. وكان قتادة يأخذ به". مزيدة هو ابن جابر.
تكون على طلاق مستقبل".
لامرأته يا أختي يريد أخوة الإسلام
قال: "لم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات ثنتين في ذات اللَّه قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة، وكانت أحسن الناس فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلب علي…
ورواه شعبة، عن الحذاء، عن رجل، عن أبي تميمة. * * *
كتاب الرجعة
إذا طلق الرجل المرأة تطليقة أو ثنتين وهي حامل فهو أحق برجعتها، ما لم تضع ولا يحل لها أن تكتم حملها وهو قوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ (٣) ". وقال مجاهد ﴿وَبُعُولَتُهُن…
اللَّه: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ إلى قوله: ﴿بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٢) ". وحديث ركانة في الرجعية مر في كتاب الطلاق.
أما إنك تطلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول اللَّه أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنث طلقتها ثلاثًا فقد عصيت اللَّه فيما أمرك من طلاق امرأتك وبانت منك".
الشافعي: ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ (٤) إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف، أو دعوهن تنقضي عدتهن بمعروف، ونهاهم أن يمسكوهن ضرارًا ليعتدوا، فلا يحل إمساكهن ضرارًا. ١١٨٨٦ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ض…
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء".
الدارقطني: حديث عيد اللَّه بن عيسى عن عطية منكر.
رسول اللَّه: "طلاق العبد اثنتان، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وقرء الأمة حيضتان، وتزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة". كذا قال: طلاق العبد اثنتان. أبو عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر بإسناده: "تطلق الأمة تطليقت…
السنة للنساء في الطلاق والعدة" كذا روي.
الطلاق -أراه قال-: بالرجال والعدة بالنساء".
بعضهم، عن علي بن المبارك، عن يحيى، عن [عمر] (٢) بن معتب، وكذلك قال معاوية بن سلام، [عن يحيى، عن] (٣) عمر. عبد الرزاق، قال ابن المبارك لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ ! لقد تحمل صخرة عظيمة - أي: أتى بمنكر. وقال ابن المديني -وسئل…
إذا عتقت في عدتها فإنه يتزوجها فيكون عندها على واحدة". ائتمان المرأة على فرجها وتصديقها في العدة
تقول: لست حبلى وهي حبلى، ولا إني حبلى وليست حبلى". رواه ليث، عن مجاهد في الحيض والحبل أيضًا. الرجعية محرمة عليه حتى يراجعها
تعالى في الطلقة الثالثة: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢) فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره، ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعاني بالكتاب ما دلت عليه السنة.
فقالت: إني كنت عند رفاعة. . . " الحديث. وقد مر وفيه: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" لفظ سفيان. ابن وهب (م) (٤) أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني عروة، عن عائشة أخبرته "أن رفاعة طلق امرأته …
مالك: وقاله غير واحد من الصحابة.
تزوج أمة ثم بانت منه بالبتة ثم استسرها سيدها ثم ابتاعها زوجها بعد ذلك فلا يحلها له استسرار سيدها إياها، ولا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجًا غيره".
لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه في رجل تزوج مملوكة وطلقها تطليقتين ثم اشتراها، وقال: إذا كانت تحت الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم وقع عليها سيدها فقال: لا يحلها السيد لزوجها إلا أن يكون زوج". * * *
كتاب الايلاء
الشافعي: فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر. ١١٩١٩ - سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد ربه أخيه، عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت، عن اثني عشر من الصحابة قالوا: "الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف".
في الإيلاء: إذا مضت الأربعة أشهر ولم يوقف فليس ذلك بطلاق حتى يوقف". الثوري، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي قال: "يوقف بعد الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق". رواه هشيم، عن الشيباني ول…
اللَّه: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٢) ".
عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر
١١٩٢٨ - ابن إسحاق، حدثني ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن "أن عمر كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهو أملك بردها ما دامت في عدتها". خالفه مالك فلم يذكر فيه عمر وجعله من قولهما ثم قال مالك: وعلى ذلك…
١١٩٢٩ - معمر، عن عطاء الخراساني "سألت ابن المسيب عن الإيلاء فمررت بأبي سلمة فقال: عما سألته؟ فقلت: عن الإيلاء. قال: أفلا أخبرك ما كان عثمان وزيد يقولان، كانا يقولان: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة". وكذا رواه ال…
إنما بقوله اعتللت أكان بضعة عشر صحابيًا أولى أن يؤخذ بقولهم أو (واحدًا أو اثنين) " (٢).
إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة أشهر فإنه يوقف فيقال له: أمسكت أو طلقت؟ فإن أمسك فهي امرأته، وإن طلق فهي طالق".
كتاب الايلاء · باب كل يمين منعت الجماع بكل حال فوق اربعة اشهر الا بان يحنث الحالف فهي ايلاء
قال: ومن أين قلت؟ .
الحسن: الفيء: الجماع، فإن كان له عذر من مرض أو سجن أجزأه أن يفيء بلسانه. الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر
من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له تسعًا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا: يا رسول اللَّه آليت شهرًا! فقال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين ليلة".
عطاء: إن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يبني بها فليس بإيلاء". ١١٩٣٦ - ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه "في الإيلاء أن يحلف باللَّه لا يمسها أبدًا أو ستة أشهر أو ما زاد على أربعة أشهر أو نحو ذلك".
علي: إنك إنما أردت الخير وإنما الإيلاء في الغضب".
غيره: هو مولي وكل يمين منعت الجماع فهي إيلاء وعلى هذا القول نص في الجديد واحتج بأن اللَّه أنزل الإيلاء ولم يذكر فيه غضبًا ولا رضًى. * * *
كتاب الظهار
فأنزل اللَّه: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ (١) ". رواه (خ) (٢) فقال: وقال الأعمش، عن تميم. محمد بن أبي عبيدة بن معن، نا أبي، عن الأعمش، عن تميم، عن عروة قال: قالت عائشة: "تبارك الذي وسع …
كان الظهار والإيلاء طلاقًا في الجاهلية فوقت اللَّه في الإيلاء أربعة أشهر وجعل في الظهار الكفارة". لا ظهار في الأمة
لا ظهار من الأمة".
من شاء بأهلته أنه ليس للأمة ظهار". قلت: أبو [جَزي] (٢) تركوه. لا ظهار قبل نكاح
القاسم: إن رجلًا جعل عليه امرأته كظهر أمه إن تزوجها فأمره عمر أن يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر كفارة المظاهر". الرجل يظاهر من أربع نسوة بكلمة
الشافعي في القديم، وفي الجديد: في كل واحدة كفارة. وهو رواية قتادة، عن الحسن، وبه قال الحكم. المظاهر الذي يلزمه الكفارة قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَ…
الشافعي: فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة ولم يزد عليه فيها كما يقال له: أد الصلاة في وقت كذا وقبل وقت كذا فيذهب فيؤديهما لأنهما فرض عليه ولا يقال له: زد فيها لذهاب الوقت. ١١٩٥٠ - ابن إسحاق، عن مح…
. قلت: إِسماعيل واهٍ، والصيني متروك.
١١٩٥٤ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا [يقولون] (٣): "من تظاهر من امرأة ثم طلقها قبل أن يكفر ثم تزوجها بعد لم يمسها حتى يكفر". عتق المؤمنة في الظهار قال الشافعي: لا تجزئه رقبة غير مسلمة لأن اللَ…
١١٩٥٥ - مالك، عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم قال: "أتيت رسول اللَّه ﷺ فقلت: يا رسول اللَّه إن لي جارية كانت ترعى غنمًا لي فجئتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب فأسفت عليها -وكنت من…
١١٩٥٦ - نا إبراهيم الجوزجاني (د) (٢)، نا يزيد بن هارون، أنا المسعودي، عن عون بن عبد اللَّه، أعن عبد اللَّه بن عتبة، (٣)، عن أبي هريرة "أن رجلًا أتى النبي ﷺ بجارية سوداء فقال: إن علي رقبة مؤمنة، فقال لها: أين اللَّه؟ فأشا…
السابق
١٧١ / ٢٣٨
التالي