المهذب في اختصار السنن الكبير

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي الزناد عن أبيه

١١٩٥٤ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا [يقولون] (٣): "من تظاهر من امرأة ثم طلقها قبل أن يكفر ثم تزوجها بعد لم يمسها حتى يكفر". عتق المؤمنة في الظهار قال الشافعي: لا تجزئه رقبة غير مسلمة لأن اللَّه يقول في القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (٤) فكان شرط اللَّه في رقبة القتل إذا كان كفارة كالدليل واللَّه أعلم على أن لا تجزئ رقبة في كفارة إلا مؤمنة، كما شرط اللَّه العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع فلما كانت شهادة، كلها استدللنا على أنه ما أطلق من الشهادات إن شاء اللَّه على مثل معنى ما شرط، قال: وإنما أراد اللَّه أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين، قال: وأحب له أن لا يعتق إلا بالغة مؤمنة وإن كانت أعجمية فوصفت الإسلام أجزأته".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.