المهذب في اختصار السنن الكبير

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حميد عن أنس عن Tlq bin Habib al-Nzy al-Bsry

الشافعي: ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ (٤) إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف، أو دعوهن تنقضي عدتهن بمعروف، ونهاهم أن يمسكوهن ضرارًا ليعتدوا، فلا يحل إمساكهن ضرارًا. ١١٨٨٦ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ (٤) قال: هو أن يطلقها ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الإقراء، ثم يطلقها ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الإقراء يضارها بذلك". عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعًا بالنساء ١١٨٨٧ - ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عتبة، عن عمر قال: "ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين". ١١٨٨٨ - مالك، عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار "أن نفيعًا -مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي ﷺ أو عبدًا- كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يرتجعها فأمره أزواج النبي ﷺ أن يأتي عثمان يسأله، فذهب فلقيه عند الدرج آخذًا بيد زيد فسألهما فابتدراه جميعًا فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك". مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد "أن نفيعًا -مكاتبًا لأم سلمة- طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان، فقال: حرمت عليك". ١١٨٨٩ - مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي "أن نفيعًا استفتى زيد بن ثابت فقال: إنى طلقت امرأة حرة تطليقتين! فقال: حرمت عليك". ١١٨٩٠ - عبد اللَّه بن بشر الرقي، عن أيوب السختياني "أن مكاتبًا كانت تحته حرة فطلقها تطليقتين، فأتى عثمان وزيدًا فقالا: حرمت عليك، والطلاق بالرجال". يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، حدثني نفيع "أنه كان مملوكًا وعنده حرة فطلقها ثنتين فسأل عثمان وزيدًا فقالا: طلاقك طلاق عبد، وعدتها عدة حرة".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.