المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الله تعالى
إذا طلق الرجل المرأة تطليقة أو ثنتين وهي حامل فهو أحق برجعتها، ما لم تضع ولا يحل لها أن تكتم حملها وهو قوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ (٣) ". وقال مجاهد ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ (٣) يعني: في العدة. أسباط بن نصر، عن السدي، عن أبي مالك وأبي صالح، عن ابن عباس.