جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 170 of 238
كتاب الخلع والطلاق · باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك
قال: استلحقي بأهلك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها".
إن قبلوها فهي تطليقة بائنة، وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها".
إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شيء، وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه". إسناده منقطع.
أيوب: فقدم علينا كثير فسألته فقال: ما حدثت بهذا قط، فذكرته لقتادة فقال: بلى، ولكن قد نسي (١) ". كثير لم يثبت في معرفته ما يوجب الاحتجاج به، وقول العامة بخلاف روايته. المرأة تقول في التمليك طلقتك وهي تريد الطلاق قد مر حدي…
إبراهيم: هما سواء -يعني: قولها قد طلقتك وطلقت نفسي". الرجل يطلق في نفسه ولا يتلفظ
١١٨١٠ - قتادة (خ م) (٣) عن زرارة. عن أبي هريرة قال رسول اللَّه ﷺ: "إن اللَّه تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلّم به أو تعمل به". قوله لامرأته أنت علي حرام
١١٨١١ - معاوية [بن] (١) سلام (خ م) (٢) عن يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس قال: "إذا حرم الرجل عليه أمرأته فهي يمين يكفرها وقال: ﴿لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ…
١١٨١٢ - الدارقطني، نا المحاملي، نا يعقوب الدورقي، نا ابن علية (م) (٧) نا هشام الدستوائي قال: كتب إليّ يحيى، عن عكرمة (٨) أن عمر قال: "الحرام يمين يكفرها" وكتب إليّ يحيى، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد، عن ابن عباس "أنه كان يقو…
ابن عباس: إن إسرائيل كانت به الأنساء فجعل على نفسه إن شفاه اللَّه أن لا يأكل العروق من [كل] (٤) شيء وليست بحرام".
في الحرام: يمين يكفرها".
أشعث، عن الحسن "في الحرام: إن نوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقًا فطلاق". ١١٨١٧ - شريك، عن مخول بن راشد، عن أبي جعفر "في الحرام إن نوى طلاقًا فهي طلقة وإن لم ينو طلاقًا فيمين يكفرها". وروى مخول، عن الشعبي (٥)، عن ابن مسعود …
عمر: لا أردها إليك". وروينا عن علي وزيد "في البرية والبتة والحرام أنها ثلاث ثلاث".
لا أحلها ولا أحرمها". ومر عن علي أنها ثلاث إذا نوى لكنها رواية ضعيفة.
فالحرام حلال، وقال في الآية: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٤) ". مرسل.
آلى رسول اللَّه من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة". فيه تقوية لمن زعم أن لفظ الحرام لا يكون بإطلاقه يمينًا ولا طلاقًا ولا ظهارًا.
ما أبالي إياها حرمت أو ماء قراحًا".
ما أبالي أحرمتها أو قصعة من ثريد". من حرم أمته
أظهر اللَّه النبي ﷺ[عليه] (٣) فأنزل اللَّه على رسوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (١) الآية".
فلم يرها في المنزل أرسل إلى أمته مارية فأصاب منها في بيت حفصة فجاءت حفصة في الحال فقالت: أتفعل هذا في بيتي في يومي؟ قال: فإنها عليّ حرام، لا تخبري بذلك أحدًا. فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها بذلك فأنزل اللَّه ﴿يَاأَيُّهَ…
مالي علي حرام لا يريد جواريه
لها سودة: سبحان اللَّه، واللَّه لقد حرمناه! قلت لها: اسكتي".
عبد اللَّه: هذا من خطوات الشيطان ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٢) ادن فكل وكفر يمينك". طلاق غير المدخول ب…
ابن عباس مثل ذلك: حتى تنكح زوجًا غيره" (١). حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن بكير، عن معاوية، عن ابن إياس "أنه انطلق إلى ابن الزبير وعاصم بأعرابي طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها. . . " فذكره نحوه وفيه: "فتابعتهما عائشة…
هي واحدة بائنة -يعني: في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها" فهذا يحتمل أن يكون مراده إذا فرقهن فلا يكون مخالفًا لما قبله.
أبو بكر: أتطلق امرأة على ظهر الطريق قد بانت من حين طلقها التطليقة الأولى".
قال: "طلاق التي لم يدخل بها واحدة". سليمان ضعيف والخبر مرسل، فإن صح يحتمل أن يكون أراد أن طلاقها وطلاق المدخول بها واحد كما قال ابن مسعود. الطلاق بالوقت والفعل ١١٨٣٩ - الثوري، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم (١) عن ابن مسعو…
عطاء وجابر بن زيد.
هي امرأته يوم طلقها حتى يجيء رمضان".
اللَّه: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (٣)، وللكفر أحكام فلما وضع اللَّه عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه.
إن اللَّه تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". وبشر ثقة. رواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، فحذف منه عبيد بن عمير.
١١٨٤٤ - الوليد بن مسلم، ثنا ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، سمعت عقبة بن عامر يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: "وضع اللَّه عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
١١٨٤٥ - جرير بن حازم، نا ابن إسحاق قال: "كتب إليّ ثور بن يزيد أن محمد بن عبيد حدثه عن عدي بن عدي أنه أمره أن يأتي صفية بنت شيبة فيسألها عن حديث بلغه أنها تحدثه، عن عائشة، فأتيتها فحدثتني أن عائشة حدثتها أن رسول اللَّه قا…
أن رجلًا تدلى يشتار عسلًا في زمان عمر، فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثًا، فذكّرها اللَّه والإسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثًا، فلما ظهر أتى عمر فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها، فقال: ارجع إ…
أبو عبيد: قد روي عن عمر خلافه، قال: ويروى عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وعبد اللَّه بن عبيد بن عمير "أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز".
١١٨٤٨ - قال الشافعي: روي عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن (٢) أن عليًا قال: "لا طلاق لمكره".
١١٨٤٩ - الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير (٢) "أن ابن عباس لم يجز طلاق المكره". وعن عكرمة "فيمن أكرهه اللصوص حتى طلق فقال: قال ابن عباس: ليس بشيء".
١١٨٥٠ - حدثنا الحسن بن أحمد الحافظ قال: "كتب إلينا أبو الحسن بن صخر الأزدي من مكة، أنا أحمد بن جعفر السقطي، نا الحسن بن المثنى، نا عفان، نا هشيم، نا عبد اللَّه بن طلحة الخزاعي، عن أبي يزيد المدني، عن ابن عباس قال: "ليس ل…
١١٨٥١ - مالك، عن ثابت الأحنف "أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: فدعاني عبد اللَّه ين عبد الرحمن فجئته، فدخلت عليه وإذا بين يديه سياط موضوعه وأقيد من حديد وعبدان له قد أجلسهما فقال: طلقها وإلا والذي يحلف …
١١٨٥٢ - سعيد، نا أبو شهاب، وأبو عوانة، عن أبي إسحاق الشيباني، عن علي بن حنظلة، عن أبيه قال: قال عمر: "ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعت أو أوثقت أو ضربت".
١١٨٥٣ - ونا هشيم، أنا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن شريح قال: "الحبس كره والقيد كره والضرب كره والوعيد كره". لا يقع طلاق صبي ولا معتوه
المؤلف: ورويناه من أوجه عن علي، واحتج الشافعي بحديث ابن عمر في الإجازة في القتال.
للأول أجاب بأن ذلك كان في حدود اللَّه [التي] (١) تدرأ بالشبهات. طلاق العبد قال اللَّه: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢) وقال في المطلقات واحدة ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَ…
من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء".
أن يأتي عثمان يسأله فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذًا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعًا فقالا: حرمت عليك. حرمت عليك". وجاء حديث (١). قلت: لم يصح.
١١٨٥٩ - أبو عتبة، نا بقية، حدثني أبو الحجاج المهري، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ يشكو أن مولاه زوجه وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته، فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقو…
١١٨٦٠ - موسى بن داود، نا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة (٣) "أن مملوكًا أتى النبي ﷺ. . . " بنحوه مرسلًا. الاستثناء في الطلاق والعتق والنذر كهو في الأيمان لا يخالفها
لغلامه: أنت حر إن شاء اللَّه؟ قال: يعتق لأن اللَّه يشاء العتق ولا يشاء الطلاق". حميد مجهول. قلت: وضعفه أبو زرعة. قال: ومكحول عن معاذ منقطع، وقيل: عن حميد، عن مكحول، عن خالد بن معدان (٢)، عن معاذ. قلت: وهو أيضًا منقطع. وق…
لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه، أو غلامه: أنت حر إن شاء اللَّه، أو عليه المشي إلى بيت اللَّه إن شاء اللَّه، فلا شيء عليه". هذا حديث منكر.
آخر: ترث بها امتنعت من الأزواج، وفي قول بعضهم: لا ترث مبتوتة وهذا مما استخير اللَّه فيه.
البيهقي: الذي يؤكد رواية الزهري ما رواه الفسوي:
السابق
١٧٠ / ٢٣٨
التالي