أيوب: فقدم علينا كثير فسألته فقال: ما حدثت بهذا قط، فذكرته لقتادة فقال: بلى، ولكن قد نسي (١) ". كثير لم يثبت في معرفته ما يوجب الاحتجاج به، وقول العامة بخلاف روايته. المرأة تقول في التمليك طلقتك وهي تريد الطلاق قد مر حديث الأسود وعلقمة "في الرجل يقول: الذي بيدي من أمرك بيدك قالت: فإني قد طلقتك ثلاثًا فقال ابن مسعود: أراها واحدة وأنت أحق بها. ووافقه عمر". ١١٨٠٨ - مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه "أن رجلًا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت: أنت الطلاق. فسكت ثم قالت: أنت الطلاق. فقال: بفيك الحجر. ثم قالت: أنت الطلاق. فقال: بفيك الحجر. فاختصما إلى مروان فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة، ثم ردها إليه" فكان القاسم يعجبه ذلك القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك. وروي عن ابن عباس "أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: فأنت طالق ثلاثًا. فقال ابن عباس: خَطّأ اللَّه نوءها، ألا طلقت نفسها ثلاثًا". رواه أبو عبيد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت (٢)، عن ابن عباس. . . فذكره. ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم وحبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أتم من ذلك، والحسن متروك.