المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشافعي عن Imam Abu Yusuf عن أشعث بن سوار الكندي عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود عن في الحرام
أشعث، عن الحسن "في الحرام: إن نوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقًا فطلاق". ١١٨١٧ - شريك، عن مخول بن راشد، عن أبي جعفر "في الحرام إن نوى طلاقًا فهي طلقة وإن لم ينو طلاقًا فيمين يكفرها". وروى مخول، عن الشعبي (٥)، عن ابن مسعود نحوه. ١١٨١٨ - داود بن أبي هند، عن ابن المسيب: "الحرام يمين" واختلفت الرواية عن عمر فيه.