المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن خازم الأعمى عن سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة النخعي عن علي ﵁ عن كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه
للأول أجاب بأن ذلك كان في حدود اللَّه [التي] (١) تدرأ بالشبهات. طلاق العبد قال اللَّه: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢) وقال في المطلقات واحدة ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. . .﴾ (٣) الآية. قال الشافعي: وكان العبد ممن عليه حرام وله حلال فحرمه بالطلاق، ولم يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له تحريمها.