المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان أبو عبد الله الضبي المحَاملي القاضي البغدادي عن يعقوب الدّورقي عن ابن علية (م عن هشام الدستوائي عن كتب إلي يحيى عن عكرمة أن عمر عن الحرام يمين يكفرها
١١٨١٢ - الدارقطني، نا المحاملي، نا يعقوب الدورقي، نا ابن علية (م) (٧) نا هشام الدستوائي قال: كتب إليّ يحيى، عن عكرمة (٨) أن عمر قال: "الحرام يمين يكفرها" وكتب إليّ يحيى، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد، عن ابن عباس "أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٣) يعني أن النبي ﷺ كان حرم جاريته فقال اللَّه: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٩) وكفر يمينه وصير الحرام يمينًا". لم يسق مسلم هذه الزيادة.